تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين ، وإن انقطعت قبل وقتهما
بل قبل الفجر أيضا ، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في
ذلك اليوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد
للعشائين .
789 ( مسألة 3 ) : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن
يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده ، فلا يجوز قبله إلا إذا أرادت ( 1 )
صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها ( 2 ) .
790 ( مسألة 4 ) : يجب على المستحاضة ( 3 ) اختبار حالها ، وأنها من أي
قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلا ثم إخراجها
وملاحظتها ، لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلت من غير اختبار بطلت
إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة ، كما في حال الغفلة ( 4 ) ،
شرح
في حدوث الكثيرة في أثناء الصلاة . ( الحائري ) .
( 1 ) رجاء وتحتاط بالإعادة لصلاة الصبح . ( الخوانساري ) .
( 2 ) ثم تعيده للفجر بعده على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* لكن تعيده بعد الفجر لصلاته على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* الأحوط أن تأتي بالغسل حينئذ رجاء ثم تعيده بعد الفجر . ( الخوئي ) .
* الأحوط عدم الفصل بين الغسل والصلاة إلا بنافلتها فتغتسل مقارنا للفجر
أو بعده ولا تؤخر الصلاة ، نعم لو اغتسلت قبل الفجر وصلت بعده بلا فصل
لا يضر . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) فيه نظر ولكنه أحوط . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) أو برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) .