تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين ، وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضا ، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشائين . 789 ( مسألة 3 ) : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده ، فلا يجوز قبله إلا إذا أرادت ( 1 ) صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها ( 2 ) . 790 ( مسألة 4 ) : يجب على المستحاضة ( 3 ) اختبار حالها ، وأنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلا ثم إخراجها وملاحظتها ، لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة ، كما في حال الغفلة ( 4 ) ،
شرح
في حدوث الكثيرة في أثناء الصلاة . ( الحائري ) . ( 1 ) رجاء وتحتاط بالإعادة لصلاة الصبح . ( الخوانساري ) . ( 2 ) ثم تعيده للفجر بعده على الأحوط . ( آل ياسين ) . * لكن تعيده بعد الفجر لصلاته على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط أن تأتي بالغسل حينئذ رجاء ثم تعيده بعد الفجر . ( الخوئي ) . * الأحوط عدم الفصل بين الغسل والصلاة إلا بنافلتها فتغتسل مقارنا للفجر أو بعده ولا تؤخر الصلاة ، نعم لو اغتسلت قبل الفجر وصلت بعده بلا فصل لا يضر . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) فيه نظر ولكنه أحوط . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) أو برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) .