تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
وإلى ( 1 ) تبديل ( 2 ) الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما ( 3 ) ، وغسل للعشائين تجمع بينهما ، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة ، ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال ، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد ، نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض ، لكن يجب لكل ركعتين ( 4 ) منها وضوء ( 5 ) . 788 ( مسألة 2 ) : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها ، وهل يجب الغسل للظهرين أم لا ؟ الأقوى وجوبه ، وإذا حدثت بعدهما فللعشائين ، فالمتوسطة توجب غسلا واحدا ، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها ( 6 ) ، وإن حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما فللعشائين ( 7 ) ، كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم
شرح
بالإقامة بحيث لا ينافي الجمع العرفي . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) في وجوب الوضوء إشكال ، وإن كان أحوط . ( الحكيم ) . ( 2 ) في وجوب تبديل الخرقة مطلقا ووجوب الوضوء نظر ، أحوطه ذلك ، وأقربه العدم . ( الجواهري ) . ( 5 ) في القليلة والمتوسطة . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) وإن حدثت في الأثناء فالظاهر الاستئناف مع الغسل ، وكذا في الكثيرة ، بل وفي القليلة بالنسبة إلى الوضوء . ( الگلپايگاني ) . ( 7 ) وإن حدثت في أثناء الصلاة فالظاهر وجوب الإعادة مع الغسل ، وكذا الكلام