تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
فالأولى : أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس ( 1 ) فيها ، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة ، وتبديل القطنة أو تطهيرها ( 2 ) . والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة ، ويكفي الغمس في بعض أطرافها ، وحكمها مضافا ( 3 ) إلى ما ذكر ( 4 ) غسل قبل صلاة الغداة . والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ، ويجب فيها مضافا إلى ما ذكر ( 5 )
شرح
( 1 ) الميزان في القليلة هو عدم الثقب والنفوذ إلى الجانب الآخر ، وفي المتوسطة هو الثقب الكذائي . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) في لزوم ذلك ما لم يستلزم ازدياد نجاسة الخرقة نظر ، لعدم قيام حجة عليه ، والأصل يقتضي عدمه ، بل في الرواية : " تضع كرسفا على كرسف " ( 1 ) . ( آقا ضياء ) . * في وجوب التبديل والتطهير نظر أقربه العدم . ( الجواهري ) . * التبديل والتطهير مبني على الاحتياط وإن ( كان ) لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الحكيم ، الخوئي ) . ( 3 ) في وجوب الوضوء مع الغسل نظر ، أحوطه ذلك ، وأقربه العدم . ( الجواهري ) . ( 4 ) الأقوى كفاية الغسل في كل من المتوسطة والكثيرة ، ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( آل ياسين ) . ( 5 ) وجوب الوضوء في الكثيرة محل تأمل ، لكن لا يضر قبل الغسل رجاء ، وأما بين الظهرين والعشائين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما إلا حال الاشتغال
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 607 كتاب الطهارة باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 .