فالأولى : أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس ( 1 ) فيها ، وحكمها
وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة ، وتبديل القطنة أو
تطهيرها ( 2 ) .
والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من
الخرقة ، ويكفي الغمس في بعض أطرافها ، وحكمها مضافا ( 3 ) إلى
ما ذكر ( 4 ) غسل قبل صلاة الغداة .
والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ، ويجب فيها مضافا
إلى ما ذكر ( 5 )
شرح
( 1 ) الميزان في القليلة هو عدم الثقب والنفوذ إلى الجانب الآخر ، وفي المتوسطة هو
الثقب الكذائي . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) في لزوم ذلك ما لم يستلزم ازدياد نجاسة الخرقة نظر ، لعدم قيام حجة عليه ،
والأصل يقتضي عدمه ، بل في الرواية : " تضع كرسفا على كرسف " ( 1 ) .
( آقا ضياء ) . * في وجوب التبديل والتطهير نظر أقربه العدم . ( الجواهري ) .
* التبديل والتطهير مبني على الاحتياط وإن ( كان ) لا يخلو من قوة . ( الإمام
الخميني ) . * على الأحوط . ( الحكيم ، الخوئي ) .
( 3 ) في وجوب الوضوء مع الغسل نظر ، أحوطه ذلك ، وأقربه العدم . ( الجواهري ) .
( 4 ) الأقوى كفاية الغسل في كل من المتوسطة والكثيرة ، ولا ينبغي ترك
الاحتياط . ( آل ياسين ) .
( 5 ) وجوب الوضوء في الكثيرة محل تأمل ، لكن لا يضر قبل الغسل رجاء ، وأما بين
الظهرين والعشائين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما إلا حال الاشتغال
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 607 كتاب الطهارة باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 .