تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق ، يخرج بغير قوة ولذع وحرقة ، بعكس الحيض ، وقد يكون بصفة الحيض . وليس لقليله ولا لكثيره حد ، وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته ( 1 ) فهو محكوم بالاستحاضة ( 2 ) ، بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط ( 3 ) . 787 ( مسألة 1 ) : الاستحاضة ثلاثة أقسام ( 4 ) : قليلة ومتوسطة وكثيرة
شرح
. ( 1 ) ولا بنفاسيته . ( البروجردي ، كاشف الغطاء ، الگلپايگاني ) . ( 2 ) في هذه الكلية نظر ، لعدم وفاء دليل به ، ولقد تعرضناه في الطهارة فراجع ( 1 ) . ( آقا ضياء ) . * في ثبوت هذه الكلية تأمل ، لكن لا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * في المردد بين الحيض والاستحاضة أو بين النفاس والاستحاضة . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل على الأقوى . ( الجواهري ) . * بل الأقوى . ( الشيرازي ) . ( 4 ) الأقوى كما ذكرناه في بعض رسائلنا العملية وحواشينا على السفينة أن الاستحاضة حسبما يستفاد من إمعان النظر في الأدلة قسمان ، فإن الدم إذا لوث القطنة ولم يسل فهي حدث أصغر لا يوجب إلا الوضوء ، وإن سال فهي حدث أكبر يوجب الغسل أي غسلا واحدا كسائر الأحداث الكبرى ، فإذا سال واغتسلت جمعت بين الظهرين والعشائين ، فإن سال أيضا اغتسلت للغداة ، وإلا فلا ، وهكذا في سائر أيامها حتى تنقى . ( كاشف الغطاء ) .
هامش
( 1 ) راجع التعليقة على المسألة ( 31 ) من مسائل المطهرات .