تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
حدثها وإن كان الحيض باقيا ، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث .
فصل ( في الاستحاضة ) دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا ( 1 ) خرج إلى خارج الفرج ، ولو بمقدار رأس إبرة ، ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا ، بل الأحوط ( 2 ) إجراء أحكامها ( 3 ) إن خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج ، وإن لم يخرج ( 4 ) إلى خارجه ( 5 ) .
شرح
* بل الأقوى بطلان الجميع ، نعم لا بأس بالوضوء الغير الرافع رجاء للمطلوبية . ( النائيني ) . * الأقرب عدم صحة الطهارة لها من الحدث الأصغر والأكبر حال الحيض . ( الجواهري ) . * وما ذكره هو المختار في الواجبة مطلقا وفي المندوبة في الجملة . ( الفيروزآبادي ) . * فيه تأمل بل منع ، نعم لا بأس بالإتيان بالمندوب منها رجاء . ( آل ياسين ) . * محل إشكال . ( البروجردي ) . ( 1 ) في بعض الأقسام . ( الحكيم ) . ( 2 ) بل الأقوى ذلك إذا كان بحيث تتلطخ به القطنة في الباطن . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) والأظهر عدمه كما مر نظيره في بحث الحيض . ( الخوئي ) . ( 4 ) بل لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . ( 5 ) فيه إشكال كما مر في الحيض . ( الخوانساري ) .