حدثها وإن كان الحيض باقيا ، بل صحة الوضوءات المندوبة
لا لرفع الحدث .
فصل
( في الاستحاضة )
دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا ( 1 )
خرج إلى خارج الفرج ، ولو بمقدار رأس إبرة ، ويستمر حدثها ما دام في
الباطن باقيا ، بل الأحوط ( 2 ) إجراء أحكامها ( 3 ) إن خرج من
العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج ، وإن لم يخرج ( 4 ) إلى
خارجه ( 5 ) .
شرح
* بل الأقوى بطلان الجميع ، نعم لا بأس بالوضوء الغير الرافع رجاء
للمطلوبية . ( النائيني ) .
* الأقرب عدم صحة الطهارة لها من الحدث الأصغر والأكبر حال الحيض .
( الجواهري ) .
* وما ذكره هو المختار في الواجبة مطلقا وفي المندوبة في الجملة . ( الفيروزآبادي ) .
* فيه تأمل بل منع ، نعم لا بأس بالإتيان بالمندوب منها رجاء . ( آل ياسين ) .
* محل إشكال . ( البروجردي ) .
( 1 ) في بعض الأقسام . ( الحكيم ) .
( 2 ) بل الأقوى ذلك إذا كان بحيث تتلطخ به القطنة في الباطن . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) والأظهر عدمه كما مر نظيره في بحث الحيض . ( الخوئي ) .
( 4 ) بل لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
( 5 ) فيه إشكال كما مر في الحيض . ( الخوانساري ) .