القرآن ( 1 ) ، وإن كانت مكروهة في غير الوقت ، والأولى اختيار
التسبيحات الأربع ، وإن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه ( 2 ) ،
والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال بالمذكورات ،
ولا يبعد بدلية القيام ( 3 ) إن كانت تتمكن من الجلوس ، والظاهر
انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة .
785 ( مسألة 42 ) : يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها ، وقراءة
القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمله ، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم
تمس الخط ، وإلا حرم .
786 ( مسألة 43 ) : يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام
والتوبة ونحوها ، وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها وعدم
ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال
بصحة غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى ( 4 ) صحة الجميع وارتفاع
شرح
( 1 ) الأولى تركها والاقتصار على غيرها . ( البروجردي ) .
( 2 ) تأتي رجاء . ( الإمام الخميني ) .
* رجاء . ( الگلپايگاني ) ( 3 ) لم تثبت . ( البروجردي ) .
* بدليته غير معلومة ، لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياما بل في كل خال
وإن كان في الجلوس أفضل . ( الإمام الخميني ) .
* لم تثبت بدليته . ( الخوانساري ) .
( 4 ) فيه نظر ، لمنع إطلاق أدلتها لمثل هذه الصورة . ( آقا ضياء ) .
* لا يخلو من إشكال . ( الإمام الخميني ) .