تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
القرآن ( 1 ) ، وإن كانت مكروهة في غير الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وإن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه ( 2 ) ، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدلية القيام ( 3 ) إن كانت تتمكن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة . 785 ( مسألة 42 ) : يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها ، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمله ، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط ، وإلا حرم . 786 ( مسألة 43 ) : يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها ، وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى ( 4 ) صحة الجميع وارتفاع
شرح
( 1 ) الأولى تركها والاقتصار على غيرها . ( البروجردي ) . ( 2 ) تأتي رجاء . ( الإمام الخميني ) . * رجاء . ( الگلپايگاني ) ( 3 ) لم تثبت . ( البروجردي ) . * بدليته غير معلومة ، لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياما بل في كل خال وإن كان في الجلوس أفضل . ( الإمام الخميني ) . * لم تثبت بدليته . ( الخوانساري ) . ( 4 ) فيه نظر ، لمنع إطلاق أدلتها لمثل هذه الصورة . ( آقا ضياء ) . * لا يخلو من إشكال . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 621 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي