فقط ، إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير ، فليس لها أن تختار
التمام وتترك المغرب .
782 ( مسألة 39 ) : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وأن
وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدمت الثانية باعتقاد
الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ، وإن
كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .
783 ( مسألة 4 ) : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة ،
والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها ( 1 ) مخيرة بين الجهات ( 2 ) ، وإذا
كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك .
784 ( مسألة 41 ) : يستحب للحائض أن تتنظف ( 3 ) وتبدل القطنة
والخرقة ، وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية ، بل كل صلاة موقتة .
وتقعد في مصلاها ( 4 ) مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد
والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة
شرح
( 1 ) مع التزامها بتوا فقها في الجهة تحصيلا للجزم بحصول الترتيب على فرض
المصادفة ، ولكن ذلك لا يخلو عن تأمل ، إذ مع إتيان الأول يسقط ترتيب
الثاني لضيق الوقت فلا يكون إلا مكلفا بها ، فله اختيار أي جهة فيها بعين
الوجه في اختياره في الأولى . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) لا يبعد التخيير حتى مع التمكن من الصلاة إلى الجهات الأربع . ( الخوئي ) .
( 3 ) لعله وكذا تبديل الخرقة لاستحباب مطلق النظافة خصوصا عند التهيئة لحضور
الله تعالى . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) أو غيره من محل نظيف . ( الإمام الخميني ) .