تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
فقط ، إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير ، فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب . 782 ( مسألة 39 ) : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها . 783 ( مسألة 4 ) : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة ، والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها ( 1 ) مخيرة بين الجهات ( 2 ) ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك . 784 ( مسألة 41 ) : يستحب للحائض أن تتنظف ( 3 ) وتبدل القطنة والخرقة ، وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية ، بل كل صلاة موقتة . وتقعد في مصلاها ( 4 ) مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة
شرح
( 1 ) مع التزامها بتوا فقها في الجهة تحصيلا للجزم بحصول الترتيب على فرض المصادفة ، ولكن ذلك لا يخلو عن تأمل ، إذ مع إتيان الأول يسقط ترتيب الثاني لضيق الوقت فلا يكون إلا مكلفا بها ، فله اختيار أي جهة فيها بعين الوجه في اختياره في الأولى . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) لا يبعد التخيير حتى مع التمكن من الصلاة إلى الجهات الأربع . ( الخوئي ) . ( 3 ) لعله وكذا تبديل الخرقة لاستحباب مطلق النظافة خصوصا عند التهيئة لحضور الله تعالى . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) أو غيره من محل نظيف . ( الإمام الخميني ) .