تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضي ( 1 ) مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها . 777 ( مسألة 34 ) : إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء . 788 ( مسألة 35 ) : إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت ( 2 ) المبادرة ( 3 ) . 779 ( مسألة 36 ) : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكت على الأحوط ( 4 ) ، وإن لم تبادر وجب عليها ( 5 ) القضاء إلا إذا تبين عدم السعة . 780 ( مسألة 37 ) : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية ، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما . 781 ( مسألة 38 ) : في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء
شرح
( 1 ) قد عرفت عدم اعتبار ذلك على الأقوى . ( الحكيم ) . ( 2 ) هذا إذا شكت في مقدار الوقت ، وأما لو علمت مقداره وشكت في سعته لعملها ففي وجوبها إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) في إطلاقه نظر ، بل منع . ( آل ياسين ) . * فيه نظر إذا كان الشك ناشئا من الشك في مقدار زمان العمل . ( الحكيم ) . ( 4 ) لا بأس بتركه لاستصحابه . ( آقا ضياء ) . * وإن كان الأقوى عدم وجوبها . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) في وجوبه مع الشك في السعة إشكال بل منع . ( الإمام الخميني ) .