يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل
حدوث الحيض ، فاعتبار مضي ( 1 ) مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على
تقدير عدم حصولها .
777 ( مسألة 34 ) : إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم
بان السعة وجب عليها القضاء .
788 ( مسألة 35 ) : إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت ( 2 )
المبادرة ( 3 ) .
779 ( مسألة 36 ) : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت
المبادرة ، بل وإن شكت على الأحوط ( 4 ) ، وإن لم تبادر وجب
عليها ( 5 ) القضاء إلا إذا تبين عدم السعة .
780 ( مسألة 37 ) : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت
الثانية ، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما .
781 ( مسألة 38 ) : في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء
شرح
( 1 ) قد عرفت عدم اعتبار ذلك على الأقوى . ( الحكيم ) .
( 2 ) هذا إذا شكت في مقدار الوقت ، وأما لو علمت مقداره وشكت في سعته لعملها
ففي وجوبها إشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) في إطلاقه نظر ، بل منع . ( آل ياسين ) .
* فيه نظر إذا كان الشك ناشئا من الشك في مقدار زمان العمل . ( الحكيم ) .
( 4 ) لا بأس بتركه لاستصحابه . ( آقا ضياء ) .
* وإن كان الأقوى عدم وجوبها . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) في وجوبه مع الشك في السعة إشكال بل منع . ( الإمام الخميني ) .