من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، وإن تركت
وجب قضاؤها وإلا فلا ، وإن كان الأحوط ( 1 ) القضاء ( 2 ) إذا
أدركت ركعة مع الطهارة ، وإن لم تدرك سائر الشرائط ( 3 ) ، بل الأحوط
القضاء ( 4 ) إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا ، وإذا أدركت ركعة مع
التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر
عن ضيق الوقت ، وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمم ، وتمامية
الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها ( 5 ) .
776 ( مسألة 33 ) : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) .
* بل الأقوى لعموم " من أدرك " ( 1 ) المستلزم لتوسعة الوقت لمن كان فرضه
الصلاة مع سعته ذاتا . ( آقا ضياء ) .
* بل لا يخلو من قوة إذا كانت تتمكن من الشرائط الاختيارية قبل طهرها .
( الحكيم ) .
* بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر . ( الخوئي ) .
( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .
( 4 ) لا يترك فيه وفي ما قبله كما مر نظيره في المسألة السابقة . ( الشيرازي ) .
( 5 ) بل برفع الرأس منها . ( الفيروزآبادي ) .
* بل به على الأقوى . ( الشيرازي ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 158 كتاب الصلاة باب 30 من أبواب المواقيت ح 2 و 4 .