تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها وإلا فلا ، وإن كان الأحوط ( 1 ) القضاء ( 2 ) إذا أدركت ركعة مع الطهارة ، وإن لم تدرك سائر الشرائط ( 3 ) ، بل الأحوط القضاء ( 4 ) إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا ، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمم ، وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها ( 5 ) . 776 ( مسألة 33 ) : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . ( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) . * بل الأقوى لعموم " من أدرك " ( 1 ) المستلزم لتوسعة الوقت لمن كان فرضه الصلاة مع سعته ذاتا . ( آقا ضياء ) . * بل لا يخلو من قوة إذا كانت تتمكن من الشرائط الاختيارية قبل طهرها . ( الحكيم ) . * بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر . ( الخوئي ) . ( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) . ( 4 ) لا يترك فيه وفي ما قبله كما مر نظيره في المسألة السابقة . ( الشيرازي ) . ( 5 ) بل برفع الرأس منها . ( الفيروزآبادي ) . * بل به على الأقوى . ( الشيرازي ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 158 كتاب الصلاة باب 30 من أبواب المواقيت ح 2 و 4 .