والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط ( 1 ) بحسب
تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر
الشرائط غير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، كما
أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة ، وفي
مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ، ولو أدركت من الوقت أقل مما
ذكرنا لا يجب عليها القضاء ، وإن كان الأحوط القضاء ( 2 ) إذا
أدركت الصلاة مع الطهارة ( 3 ) وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل ولو
أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة ( 4 ) إذا حاضت بعد
الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة .
775 ( مسألة 32 ) : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت
شرح
( 1 ) الأحوط القضاء مع وفاء الوقت بمقدار الصلاة مع التيمم وإسقاط الشرائط
الاختيارية . ( الحائري ) .
( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
* لا يترك لو لم نقل بأن وجوب القضاء هو الأقوى لظهور قوله : ذاهبة إلى
غسلها ( 1 ) الشارح للتهيؤ في رواية أخرى ( 2 ) . ( آقا ضياء ) .
* لا يبعد القضاء إذا أدركت مقدار الصلاة الاختيارية بلا طهارة . ( الحكيم ) .
* بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر . ( الخوئي ) .
( 3 ) لا يترك بل لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) .
( 4 ) الاحتياط لا يترك فيه وفي ما قبله . ( الشيرازي ) .
هامش
( 1 ) : ج 2 ص 599 كتاب الطهارة باب 49 من أبواب الحيض ح 8 ، وفيه دائبة في غسلها .
( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 598 كتاب الطهارة باب 49 من أبواب الحيض ح 1 .