تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط ( 1 ) بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط غير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة ، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ، ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء ، وإن كان الأحوط القضاء ( 2 ) إذا أدركت الصلاة مع الطهارة ( 3 ) وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل ولو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة ( 4 ) إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة . 775 ( مسألة 32 ) : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت
شرح
( 1 ) الأحوط القضاء مع وفاء الوقت بمقدار الصلاة مع التيمم وإسقاط الشرائط الاختيارية . ( الحائري ) . ( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . * لا يترك لو لم نقل بأن وجوب القضاء هو الأقوى لظهور قوله : ذاهبة إلى غسلها ( 1 ) الشارح للتهيؤ في رواية أخرى ( 2 ) . ( آقا ضياء ) . * لا يبعد القضاء إذا أدركت مقدار الصلاة الاختيارية بلا طهارة . ( الحكيم ) . * بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر . ( الخوئي ) . ( 3 ) لا يترك بل لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) . ( 4 ) الاحتياط لا يترك فيه وفي ما قبله . ( الشيرازي ) .
هامش
( 1 ) : ج 2 ص 599 كتاب الطهارة باب 49 من أبواب الحيض ح 8 ، وفيه دائبة في غسلها . ( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 598 كتاب الطهارة باب 49 من أبواب الحيض ح 1 .