تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب ، وأما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها ، بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين ( 1 ) وصلاة الآيات ، فإنه يجب قضاؤها ( 2 ) ، على الأحوط بل الأقوى ( 3 ) . 774 ( مسألة 31 ) : إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب ( 4 ) من صلاتها بحسب حالها من السرعة
شرح
* الأظهر البطلان ووجوب إعادة التيمم . ( الجواهري ) . * الأحوط تجديد التيمم . ( الخوانساري ) . * الظاهر أنه يبطل ، والأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن . ( الخوئي ) . * بل يبطل تيممها . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) الظاهر عدم وجوب قضائه . ( الحكيم ) . * الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعين ، بل لا يبعد عدمه في صلاة الآيات أيضا . ( الخوئي ) . * الحكم في النذر مطابق للاحتياط ، وفي الطواف والآيات تفصيل موكول إلى محله . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) وجوب قضاء النذر المعين فرع انعقاده ، وهو محل تأمل بل منع . ( آل ياسين ) . ( 3 ) الأقوائية محل منع . ( الإمام الخميني ) . * لا قوة فيه . ( الخوانساري ) . * في كونه أقوى في الجميع تأمل ، نعم هو الأحوط . ( النائيني ) . ( 4 ) على الأحوط ، وإن كان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرك مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة على المستحبات المتعارفة لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .