الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر
رمضان وغيره من الصيام الواجب ، وأما الصلوات اليومية فليس عليها
قضاؤها ، بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين ( 1 ) وصلاة
الآيات ، فإنه يجب قضاؤها ( 2 ) ، على الأحوط بل الأقوى ( 3 ) .
774 ( مسألة 31 ) : إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه
مقدار أداء أقل الواجب ( 4 ) من صلاتها بحسب حالها من السرعة
شرح
* الأظهر البطلان ووجوب إعادة التيمم . ( الجواهري ) .
* الأحوط تجديد التيمم . ( الخوانساري ) .
* الظاهر أنه يبطل ، والأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن . ( الخوئي ) .
* بل يبطل تيممها . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) الظاهر عدم وجوب قضائه . ( الحكيم ) .
* الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعين ، بل
لا يبعد عدمه في صلاة الآيات أيضا . ( الخوئي ) .
* الحكم في النذر مطابق للاحتياط ، وفي الطواف والآيات تفصيل موكول إلى
محله . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) وجوب قضاء النذر المعين فرع انعقاده ، وهو محل تأمل بل منع . ( آل ياسين ) .
( 3 ) الأقوائية محل منع . ( الإمام الخميني ) .
* لا قوة فيه . ( الخوانساري ) .
* في كونه أقوى في الجميع تأمل ، نعم هو الأحوط . ( النائيني ) .
( 4 ) على الأحوط ، وإن كان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرك مقدار الصلاة
المتعارفة المشتملة على المستحبات المتعارفة لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .