أيضا تتيمم ( 1 ) ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم ( 2 ) الغسل .
771 ( مسألة 28 ) : جواز وطئها لا يتوقف على الغسل ( 3 ) ، لكن يكره
قبله ، ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطي وإن كان أحوط ( 4 ) ، بل
الأحوط ترك الوطي قبل الغسل .
772 ( مسألة 29 ) : ماء غسل الزوجة ( 5 ) والأمة على الزوج والسيد على
الأقوى ( 6 ) .
773 ( مسألة 30 ) : إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر
لا يبطل ( 7 ) تيممها ( 8 ) بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل
شرح
.
( 1 ) لا يبعد كفاية التيمم الواحد عنهما . ( الجواهري ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) على تفصيل مرت الإشارة إليه . ( آل ياسين ) .
( 4 ) لا يترك . ( الشيرازي ) .
( 5 ) عن حدث الحيض يشكل حكمه ، فلا يترك فيه الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) فيه منع . ( الحكيم ) .
* فيه منع نعم هو أحوط . ( الخوئي ) .
* فيه تأمل . ( الخوانساري ) .
* بل الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 7 ) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
( 8 ) فيه نظر لإطلاق ناقضية الحدث ولو أصغر للتيمم ولو بدلا عن الطهارة
الكبرى ، وذلك أيضا بعد منع نظر التنزيل في دليل التيمم إلى مثل تلك
الجهة لوجود المتيقن من الآثار في البين . ( آقا ضياء ) .
* يأتي في التيمم . ( البروجردي ) .