تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
أيضا تتيمم ( 1 ) ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم ( 2 ) الغسل . 771 ( مسألة 28 ) : جواز وطئها لا يتوقف على الغسل ( 3 ) ، لكن يكره قبله ، ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطي وإن كان أحوط ( 4 ) ، بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل . 772 ( مسألة 29 ) : ماء غسل الزوجة ( 5 ) والأمة على الزوج والسيد على الأقوى ( 6 ) . 773 ( مسألة 30 ) : إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل ( 7 ) تيممها ( 8 ) بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل
شرح
. ( 1 ) لا يبعد كفاية التيمم الواحد عنهما . ( الجواهري ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) على تفصيل مرت الإشارة إليه . ( آل ياسين ) . ( 4 ) لا يترك . ( الشيرازي ) . ( 5 ) عن حدث الحيض يشكل حكمه ، فلا يترك فيه الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) فيه منع . ( الحكيم ) . * فيه منع نعم هو أحوط . ( الخوئي ) . * فيه تأمل . ( الخوانساري ) . * بل الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 7 ) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . ( 8 ) فيه نظر لإطلاق ناقضية الحدث ولو أصغر للتيمم ولو بدلا عن الطهارة الكبرى ، وذلك أيضا بعد منع نظر التنزيل في دليل التيمم إلى مثل تلك الجهة لوجود المتيقن من الآثار في البين . ( آقا ضياء ) . * يأتي في التيمم . ( البروجردي ) .