تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
768 ( مسألة 25 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي ( 1 ) ، وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما مما مر ، والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه ، فإنه يجب معه الوضوء ( 2 ) قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا ، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها . 769 ( مسألة 26 ) : إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض ، وإن لم تتوضأ فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل ، بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها . 770 ( مسألة 27 ) : إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه ، وإن تعذر الوضوء
شرح
( 1 ) لم يثبت استحبابه في نفسه في مقابل استحبابه للكون على الطهارة . ( الحكيم ) . * لأجل ترتب الطهارة عليه . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) وجوب الوضوء مع الأغسال حتى الندبية منها مجال تأمل ، كيف وفي الرواية : " أي وضوء أنقى من الغسل " ( 1 ) ولكن مع ذلك إعراض المشهور عنها ربما يوهن أمرها فتحتاط بوضوئها . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط ، وإن كان الإجزاء هو الأقوى كما تقدم . ( آل ياسين ) . * على الأحوط ، ولا يبعد كفاية الغسل . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الحكيم ) . * على الأحوط ، وسيأتي عدم الحاجة إليه ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية . ( الخوئي ) . * مر أنه أحوط . ( الشيرازي ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 515 كتاب الطهارة باب 34 من أبواب الجنابة ح 4 .
العروة الوثقى — صفحة 614 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي