768 ( مسألة 25 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي ( 1 ) ،
وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما مما مر ،
والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه ، فإنه يجب معه
الوضوء ( 2 ) قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا ، والأفضل في جميع
الأغسال جعل الوضوء قبلها .
769 ( مسألة 26 ) : إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض ،
وإن لم تتوضأ فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل ، بل يجب لما يشترط
به كالصلاة ونحوها .
770 ( مسألة 27 ) : إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه ، وإن تعذر الوضوء
شرح
( 1 ) لم يثبت استحبابه في نفسه في مقابل استحبابه للكون على الطهارة . ( الحكيم ) .
* لأجل ترتب الطهارة عليه . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) وجوب الوضوء مع الأغسال حتى الندبية منها مجال تأمل ، كيف وفي الرواية :
" أي وضوء أنقى من الغسل " ( 1 ) ولكن مع ذلك إعراض المشهور عنها ربما يوهن
أمرها فتحتاط بوضوئها . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط ، وإن كان الإجزاء هو الأقوى كما تقدم . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط ، ولا يبعد كفاية الغسل . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ) .
* على الأحوط ، وسيأتي عدم الحاجة إليه ، وبذلك يظهر الحال في المسألة
الآتية . ( الخوئي ) .
* مر أنه أحوط . ( الشيرازي ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 515 كتاب الطهارة باب 34 من أبواب الجنابة ح 4 .