تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
750 ( مسألة 7 ) : وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم ( 1 ) لكنه أحوط . 751 ( مسألة 8 ) : إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير ( 2 ) ، بل لا يخلو عن قوة ( 3 ) . 752 ( مسألة 9 ) : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج . 753 ( مسألة 10 ) : لا فرق ( 4 ) في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة ( 5 ) . 754 ( مسألة 11 ) : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط .
شرح
( 1 ) بل الظاهر عدمه . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) قد مر الكلام فيه سابقا وأن الأقوى عدم وجوب الكفارة في مورده المتيقن ، وأما في المقام فلا استحباب أيضا . ( الخوانساري ) . ( 3 ) في القوة تأمل للشك في اندراجه تحت المطلقات . ( آقا ضياء ) . * لا قوة فيه . ( البروجردي ) . * لا قوة فيه ، كما لا قوة في غير الزنا . ( الإمام الخميني ) . * وعدم الوجوب هو الأقوى . ( النائيني ) . ( 4 ) لا يخلو من إشكال وإن ( كان ) لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر الانصراف عن الميتة على القول بالوجوب أو الاستحباب . ( الخوانساري ) . ( 5 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .
العروة الوثقى — صفحة 609 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي