750 ( مسألة 7 ) : وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم ( 1 )
لكنه أحوط .
751 ( مسألة 8 ) : إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير ( 2 ) ، بل
لا يخلو عن قوة ( 3 ) .
752 ( مسألة 9 ) : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي
من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج .
753 ( مسألة 10 ) : لا فرق ( 4 ) في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو
ميتة ( 5 ) .
754 ( مسألة 11 ) : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على
الأحوط .
شرح
( 1 ) بل الظاهر عدمه . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) قد مر الكلام فيه سابقا وأن الأقوى عدم وجوب الكفارة في مورده المتيقن ،
وأما في المقام فلا استحباب أيضا . ( الخوانساري ) .
( 3 ) في القوة تأمل للشك في اندراجه تحت المطلقات . ( آقا ضياء ) .
* لا قوة فيه . ( البروجردي ) .
* لا قوة فيه ، كما لا قوة في غير الزنا . ( الإمام الخميني ) .
* وعدم الوجوب هو الأقوى . ( النائيني ) .
( 4 ) لا يخلو من إشكال وإن ( كان ) لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر الانصراف عن الميتة على القول بالوجوب أو الاستحباب .
( الخوانساري ) .
( 5 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .