والركبة منها بالمباشرة ، وأما فوق اللباس فلا بأس ، وأما الوطي في دبرها
فجوازه محل إشكال ( 1 ) ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب
الاجتناب عنه غير معلوم ( 2 ) ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ،
نعم لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ .
747 ( مسألة 4 ) : إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها ( 3 ) كما لو أخبرت
بأنها طاهر .
748 ( مسألة 5 ) : لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة
والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض
قطعيا وجدانيا . أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضا في
زمان الاستظهار ( 4 ) إذا تحيضت . وإذا حاضت في حال المقاربة يجب
المبادرة بالإخراج .
الثامن : وجوب الكفارة ( 5 ) بوطيها ، وهي دينار في أول الحيض ،
ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة ، من غير فرق بين
شرح
( 1 ) أحوطه التجنب ، وأقربه الجواز على كراهية . ( الجواهري ) .
* والأقوى جوازه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
* والأحوط وجوبا تركه حتى في غير حال الحيض . ( الخوئي ) .
* يكره كراهة شديدة . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يبعد اتحاد حكمها من هذه الجهة مع الطاهرة . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا يبعد حرمته . ( البروجردي ) .
( 3 ) مشكل في صورة الاتهام ، وكذا في أخبارها بأنها طاهرة . ( الخوانساري ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) وجوبها محل النظر بل استحبابها لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) .