تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
ولا دليل عليه ( 1 ) ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها . التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا وكان زوجها حاضرا ، أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا ( 2 ) من استعلام حالها أو كانت حاملا يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا ( 3 ) من استعلام حالها . 764 ( مسألة 21 ) : إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض . 765 ( مسألة 22 ) : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل ، وبالعكس صح . 766 ( مسألة 23 ) : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز ( 4 ) أو التخيير بين الأعداد المذكورة ( 5 ) سابقا . ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض ( 6 )
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط بإلحاق النفساء . ( الشيرازي ) . ( 2 ) أو يكون متعسرا عليه وخصوصيات المسألة موكولة إلى محلها . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأقوى . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) محل إشكال . ( البروجردي ) . ( 5 ) مر أن التخيير لم يثبت في مورد . ( الخوئي ) . ( 6 ) قد مر أن الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التحيض أول رؤية الدم ، وكذلك الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التحيض بالسبعة ، وليس لها على الأحوط لولا