ولا دليل عليه ( 1 ) ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها .
التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا وكان
زوجها حاضرا ، أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولا
بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا ( 2 )
من استعلام حالها أو كانت حاملا يصح طلاقها ، والمراد بكونه في
حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا ( 3 ) من استعلام حالها .
764 ( مسألة 21 ) : إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من
استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
765 ( مسألة 22 ) : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل ،
وبالعكس صح .
766 ( مسألة 23 ) : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها
وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز ( 4 ) أو التخيير بين الأعداد المذكورة ( 5 )
سابقا . ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت
التحيض ( 6 )
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط بإلحاق النفساء . ( الشيرازي ) .
( 2 ) أو يكون متعسرا عليه وخصوصيات المسألة موكولة إلى محلها . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) محل إشكال . ( البروجردي ) .
( 5 ) مر أن التخيير لم يثبت في مورد . ( الخوئي ) .
( 6 ) قد مر أن الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التحيض أول رؤية الدم ، وكذلك
الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التحيض بالسبعة ، وليس لها على الأحوط لولا