تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
بالزوجة ( 1 ) في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط ( 2 ) الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة . ويشترط في وجوبها : العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلا بالحكم ( 3 ) أيضا ( 4 ) وهو الحرمة ، وإن كان أحوط ( 5 ) ، نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت .
شرح
749 ( مسألة 6 ) : المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا . ( 1 ) هذا بعيد ، وثبوت ثلاثة أمداد في الأخير تين ، والتبعيض في الأولتين أقرب منه . ( البروجردي ) . * الظاهر إلحاق الأخيرتين بالأمة ، والأولتين بالزوجة . ( الحكيم ) . ( 2 ) ويكفي تفريق قيمة الدينار على المساكين بقصد ما عليه . ( النائيني ) . ( 3 ) بلا تقصير ، وإلا فمع التقصير الصادق عليه العصيان مع المصادفة فلا قصور في شمول دليل الكفارة لها . ( آقا ضياء ) . * غير المقصر . ( الحكيم ) . ( 4 ) الأقوى هو عدم الحاقه بالصورة السابقة . ( الخوانساري ) . ( 5 ) لا يترك في المقصر . ( البروجردي ) . * لا يترك . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك في الجاهل المقصر . ( الشيرازي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
العروة الوثقى — صفحة 608 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي