760 ( مسألة 17 ) : يجوز إعطاء قيمة الدينار ( 1 ) ، والمناط قيمة وقت
الأداء .
761 ( مسألة 18 ) : الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأما
كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط ( 2 )
صرفها ( 3 ) على ستة أو سبعة مساكين ( 4 ) .
762 ( مسألة 19 ) : إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه
الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرر الوطي في كل ثلث فإن كان بعد
التكفير وجب التكرار ، وإلا فكذلك أيضا على الأحوط ( 5 ) .
763 ( مسألة 20 ) : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب
الكفارة ( 6 )
شرح
( 1 ) محل تأمل . ( البروجردي ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) .
* لا يبعد التفصيل بين صورة وجدان عين الدينار وتعذره وإعطاء القيمة في
هذه الصورة . ( الخوانساري ) .
* من النقود كالدرهم وغيره على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 2 ) لم أجد وجها لإعطاء الستة ، والوجه في السبعة ضعيف ، وإعطاء العشرة أوجه
من السبعة وإن كان ضعيفا في نفسه . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) لم يظهر له وجه . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
( 4 ) ما عثرت على مستندة ، نعم لو قيل إلى عشرة كان له احتمال . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* بل الأقوى . ( الخوانساري ) .
( 6 ) استحباب الكفارة قوي . ( الجواهري ) .