تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
760 ( مسألة 17 ) : يجوز إعطاء قيمة الدينار ( 1 ) ، والمناط قيمة وقت الأداء . 761 ( مسألة 18 ) : الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط ( 2 ) صرفها ( 3 ) على ستة أو سبعة مساكين ( 4 ) . 762 ( مسألة 19 ) : إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرر الوطي في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، وإلا فكذلك أيضا على الأحوط ( 5 ) . 763 ( مسألة 20 ) : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ( 6 )
شرح
( 1 ) محل تأمل . ( البروجردي ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * لا يبعد التفصيل بين صورة وجدان عين الدينار وتعذره وإعطاء القيمة في هذه الصورة . ( الخوانساري ) . * من النقود كالدرهم وغيره على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 2 ) لم أجد وجها لإعطاء الستة ، والوجه في السبعة ضعيف ، وإعطاء العشرة أوجه من السبعة وإن كان ضعيفا في نفسه . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) لم يظهر له وجه . ( البروجردي ، الخوانساري ) . ( 4 ) ما عثرت على مستندة ، نعم لو قيل إلى عشرة كان له احتمال . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * بل الأقوى . ( الخوانساري ) . ( 6 ) استحباب الكفارة قوي . ( الجواهري ) .