الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطي فكفارته
ثلاثة أمداد ( 1 ) من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين ، لكل
مسكين مد ، من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد ،
نعم في المبغضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال ،
ولا يبعد إلحاقها ( 2 )
شرح
* في وجوب الكفارة نظر ، للجمع بين أخبارها ( 1 ) بالحمل على الاستحباب .
( آقا ضياء ) .
* على الأحوط والأظهر الاستحباب ، وعليه يسقط الكلام في كثير من الفروع
الآتية . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط ، والاستحباب أظهر . ( الجواهري ) .
* وجوبها محل إشكال والأحوط عدم تركها . ( الحائري ) .
* والأقوى الاستحباب . ( الحكيم ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ، الشيرازي ) .
* وجوبها محل إشكال ، بل الأقوى استحبابها فتسقط الفروع الآتية .
( الخوانساري ) .
* لا يبعد استحبابها ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، وبذلك يظهر الحال في جملة
من الفروع الآتية . ( الخوئي ) .
* الأقوى استحبابها . ( الفيروزآبادي ) .
* وجوبها محل النظر ، بل لا يبعد استحبابها . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) لا بأس بالإتيان به برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) .
( 2 ) محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 574 كتاب الطهارة باب 28 من أبواب الحيض .