تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطي فكفارته ثلاثة أمداد ( 1 ) من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين ، لكل مسكين مد ، من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد ، نعم في المبغضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال ، ولا يبعد إلحاقها ( 2 )
شرح
* في وجوب الكفارة نظر ، للجمع بين أخبارها ( 1 ) بالحمل على الاستحباب . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط والأظهر الاستحباب ، وعليه يسقط الكلام في كثير من الفروع الآتية . ( آل ياسين ) . * على الأحوط ، والاستحباب أظهر . ( الجواهري ) . * وجوبها محل إشكال والأحوط عدم تركها . ( الحائري ) . * والأقوى الاستحباب . ( الحكيم ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ، الشيرازي ) . * وجوبها محل إشكال ، بل الأقوى استحبابها فتسقط الفروع الآتية . ( الخوانساري ) . * لا يبعد استحبابها ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية . ( الخوئي ) . * الأقوى استحبابها . ( الفيروزآبادي ) . * وجوبها محل النظر ، بل لا يبعد استحبابها . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) لا بأس بالإتيان به برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) . ( 2 ) محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 574 كتاب الطهارة باب 28 من أبواب الحيض .