تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
755 ( مسألة 12 ) : إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار ، وبالعكس كفارة الأمداد ، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع . 756 ( مسألة 13 ) : إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شئ عليه . 757 ( مسألة 14 ) : لا تسقط الكفارة بالعجز عنها ( 1 ) ، فمتى تيسرت وجبت ، والأحوط ( 2 ) الاستغفار ( 3 ) مع العجز بدلا عنها ما دام العجز ( 4 ) . 758 ( مسألة 15 ) : إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة ( 5 ) . 759 ( مسألة 16 ) : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ( 6 ) ، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة ، إلا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد ( 7 ) سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره .
شرح
( 1 ) لا يبعد كون الاستغفار بدلا مسقطا . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) والأولى أن تتصدق على مسكين ، ومع العجز الاستغفار بدلا . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) هو لازم في كل معصية ، أما بعنوان البدلية فالأحوط التصدق على مسكين . ( الحكيم ) . ( 4 ) لا يبعد السقوط بالاستغفار عند العجز . ( الجواهري ) . ( 5 ) محل تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) إلا إذا كانت متهمة ولو من حيث الأمارات الخارجية كما لو ادعت الحيض في شهر واحد ثلاث مرات . ( كاشف الغطاء ) . ( 7 ) للتأمل فيه مجال . ( الخوانساري ) .