755 ( مسألة 12 ) : إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة
دينار ، وبالعكس كفارة الأمداد ، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول
الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع .
756 ( مسألة 13 ) : إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف
لا شئ عليه .
757 ( مسألة 14 ) : لا تسقط الكفارة بالعجز عنها ( 1 ) ، فمتى تيسرت
وجبت ، والأحوط ( 2 ) الاستغفار ( 3 ) مع العجز بدلا عنها ما دام
العجز ( 4 ) .
758 ( مسألة 15 ) : إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج
وجبت الكفارة ( 5 ) .
759 ( مسألة 16 ) : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ( 6 ) ، فإذا
وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة ، إلا إذا علم كذبها ، بل
لا يبعد ( 7 ) سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره .
شرح
( 1 ) لا يبعد كون الاستغفار بدلا مسقطا . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) والأولى أن تتصدق على مسكين ، ومع العجز الاستغفار بدلا . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) هو لازم في كل معصية ، أما بعنوان البدلية فالأحوط التصدق على مسكين . ( الحكيم ) .
( 4 ) لا يبعد السقوط بالاستغفار عند العجز . ( الجواهري ) .
( 5 ) محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) إلا إذا كانت متهمة ولو من حيث الأمارات الخارجية كما لو ادعت الحيض
في شهر واحد ثلاث مرات . ( كاشف الغطاء ) .
( 7 ) للتأمل فيه مجال . ( الخوانساري ) .