مبطلات الصلاة .
745 ( مسألة 2 ) : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة
إذا استمعت ( 1 ) بل أو سمعت آيتها ( 2 ) ، ويجوز لها اجتياز غير
المسجدين ، لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرفة ( 3 ) .
746 ( مسألة 3 ) : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ( 4 ) ، بل معه
أيضا في صورة استلزامه تلويثها ( 5 ) .
السابع : وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل
بعضها على الأحوط ( 6 ) ، ويحرم عليها أيضا ( 7 ) ، ويجوز الاستمتاع بغير
الوطي من التقبيل والتفخيذ والضم ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة
شرح
الدم بين العذرة والحيض . ( الخوانساري ) .
( 1 ) أو قرأتها ولو عصيانا ، والأقوى عدم الوجوب في السماع . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) على الأحوط . ( آل ياسين ، الگلپايگاني ، النائيني ) .
* على الأحوط وإن كان الاستحباب لا يخلو من رجحان . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط ، والظاهر عدم الوجوب بالسماع . ( الخوئي ) .
( 3 ) وإن كان الترك أحوط . ( الشيرازي ) .
* الأحوط الترك . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) إلا لأخذ شئ منها كما مر في الجنابة . ( آل ياسين ) .
( 5 ) في صورة الاستلزام أيضا يكون التلويث حراما لا الدخول ، لكن مع الالتفات
بحصول التلويث ولو قهرا لا تكون معذورة . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) بل الأقوى . ( آل ياسين ) .
( 7 ) مع تنجز الحرمة عليه وإلا ففيه إشكال . ( آل ياسين ) .