تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
مبطلات الصلاة . 745 ( مسألة 2 ) : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت ( 1 ) بل أو سمعت آيتها ( 2 ) ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين ، لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرفة ( 3 ) . 746 ( مسألة 3 ) : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ( 4 ) ، بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها ( 5 ) . السابع : وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ( 6 ) ، ويحرم عليها أيضا ( 7 ) ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطي من التقبيل والتفخيذ والضم ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة
شرح
الدم بين العذرة والحيض . ( الخوانساري ) . ( 1 ) أو قرأتها ولو عصيانا ، والأقوى عدم الوجوب في السماع . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) على الأحوط . ( آل ياسين ، الگلپايگاني ، النائيني ) . * على الأحوط وإن كان الاستحباب لا يخلو من رجحان . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط ، والظاهر عدم الوجوب بالسماع . ( الخوئي ) . ( 3 ) وإن كان الترك أحوط . ( الشيرازي ) . * الأحوط الترك . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) إلا لأخذ شئ منها كما مر في الجنابة . ( آل ياسين ) . ( 5 ) في صورة الاستلزام أيضا يكون التلويث حراما لا الدخول ، لكن مع الالتفات بحصول التلويث ولو قهرا لا تكون معذورة . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) بل الأقوى . ( آل ياسين ) . ( 7 ) مع تنجز الحرمة عليه وإلا ففيه إشكال . ( آل ياسين ) .