السادس : الاجتياز من المسجدين والمشاهد المشرفة كسائر
المساجد ( 1 ) دون الرواق منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع
عدم لزوم الهتك وإلا حرم ، وإذا حاضت ( 2 ) في المسجدين تتيمم
وتخرج ( 3 ) ، إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو
مساويا ( 4 ) .
744 ( مسألة 1 ) : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام
بطلت ( 5 ) ، وإن شكت في ذلك صحت ، فإن تبين بعد ذلك
ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص ( 6 ) وكذا الكلام في سائر
شرح
* بل مطلقا . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) على المشهور الموافق للاحتياط . ( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 2 ) بل إذا كان حيضها منقطعا لا جاريا كما مر . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) تقدم في الجنابة . ( البروجردي ) .
* تقدم في الجنابة أنه يجب عليها المبادرة إلى الخروج بلا تيمم ، نعم يجري
الحكم المذكور على حدث الحيض بعد انقطاع الدم . ( الحكيم ) .
* في مشروعية التيمم في هذا الفرض منع تقدم في بحث الجنابة . ( الخوئي ) .
( 4 ) مر منه ما ينافي ذلك في الجنابة . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) وكذا بعد السلام وقبل ركعات الاحتياط ولا يجب قضاؤها ، أما إذا حاضت
قبل الجزء المنسي كالسجدة والتشهد فالصلاة صحيحة ، ويجب الإتيان بالجزء
المنسي بعد طهارتها ، وكذا سجدتا السهو . ( كاشف الغطاء ) .
( 6 ) محل إشكال ، وذلك لقوله عليه السلام : " فلتتق الله " ( 1 ) الوارد في مورد اشتباه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 535 كتاب الطهارة باب 2 من أبواب الحيض ح 1 .