الثاني : يحرم عليها مس اسم الله وصفاته الخاصة بل غيرها أيضا إذا
كان المراد بها هو الله ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على
الأحوط ( 1 ) ، وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في
الوضوء .
الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها ( 2 ) على الأحوط ( 3 ) .
الرابع : اللبث ( 4 ) في المساجد .
الخامس : وضع شئ فيها إذا استلزم الدخول ( 5 ) .
شرح
الغسل ، هو بطلان كل مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم فريضة
أو تطوعا أصالة أو تحملا ، ومس كتابة القرآن ونحوه وقراءة العزائم واللبث في
المساجد ، والحرمة في بعضها تشريعية وفي آخر ذاتية . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* لا بأس بتركه . ( الخوئي ) .
( 2 ) أي بعض آياتها ، وقد مر التفصيل في ما يحرم على الجنب . ( الشيرازي ) .
( 3 ) بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* بل الأقوى . ( الإصفهاني ) . * لا بأس بتركه . ( الخوئي ) .
* بل الأقوى . ( الإمام الخميني ، الخوانساري ، النائيني ، البروجردي ) .
( 4 ) بل مطلق الدخول ، غير الاجتياز كما يأتي . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) بل وإن لم يستلزمه على الأحوط . ( الإصفهاني ) .
* بل مطلقا على الأحوط كما مر في الجنب . ( آل ياسين ) .
* بل وإن لم يستلزم . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الخوانساري ) .
* بل مطلقا كما مر في الجنابة . ( الخوئي ) . * بل مطلقا على الأقوى . ( النائيني ) .
* بل مطلقا على الأحوط . ( الشيرازي ، الگلپايگاني ) .