تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
الثاني : يحرم عليها مس اسم الله وصفاته الخاصة بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو الله ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط ( 1 ) ، وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء . الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها ( 2 ) على الأحوط ( 3 ) . الرابع : اللبث ( 4 ) في المساجد . الخامس : وضع شئ فيها إذا استلزم الدخول ( 5 ) .
شرح
الغسل ، هو بطلان كل مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم فريضة أو تطوعا أصالة أو تحملا ، ومس كتابة القرآن ونحوه وقراءة العزائم واللبث في المساجد ، والحرمة في بعضها تشريعية وفي آخر ذاتية . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * لا بأس بتركه . ( الخوئي ) . ( 2 ) أي بعض آياتها ، وقد مر التفصيل في ما يحرم على الجنب . ( الشيرازي ) . ( 3 ) بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * بل الأقوى . ( الإصفهاني ) . * لا بأس بتركه . ( الخوئي ) . * بل الأقوى . ( الإمام الخميني ، الخوانساري ، النائيني ، البروجردي ) . ( 4 ) بل مطلق الدخول ، غير الاجتياز كما يأتي . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) بل وإن لم يستلزمه على الأحوط . ( الإصفهاني ) . * بل مطلقا على الأحوط كما مر في الجنب . ( آل ياسين ) . * بل وإن لم يستلزم . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الخوانساري ) . * بل مطلقا كما مر في الجنابة . ( الخوئي ) . * بل مطلقا على الأقوى . ( النائيني ) . * بل مطلقا على الأحوط . ( الشيرازي ، الگلپايگاني ) .