تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
مراعاة حقه ( 1 ) ، وكذا في الأمة مع السيد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما ، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي . 743 ( مسألة 16 ) : في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب ، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة ، فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .
فصل ( في أحكام الحائض ) وهي أمور : أحدها ( 2 ) : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف .
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) . * لا دليل على وجوب ذلك عليها في مفروض المسألة . ( الخوانساري ) . ( 2 ) أحكام الحائض ثلاثة أنواع : الأول : ما يتعلق بها حال وجود الدم أو فترانه التي هي بحكمه ، وهي حرمة الوطي وعدم صحة الطلاق ونحوه بها وحرمة الصلاة والصوم حرمة تشريعية قطعا وذاتية على الأقرب . الثاني : ما يتعلق بها بعد انقطاع الدم ، وهو وجوب الغسل والوضوء وقضاء ما فاتها من الصوم على الأقوى . الثالث : ما يتعلق بحدث الحيض من حيث هو حال وجوده أو بعد انقطاعه قبل