739 ( مسألة 12 ) : لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة
وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز
بالشدة والضعف أو غيرهما ، كما إذا كان في أحدهما وصفان ، وفي
الآخر ( 1 ) وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد التمييز ( 2 ) ، ولا يعتبر
اجتماع ( 3 ) صفات الحيض ، بل يكفي ( 4 ) واحدة منها .
740 ( مسألة 13 ) : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد
الأقارب ، ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه ، فترجع إلى
التخيير ( 5 ) بعد فقد الأقارب .
741 ( مسألة 14 ) : المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي
فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .
742 ( مسألة 15 ) : في الموارد التي تتخير ( 6 ) بين جعل الحيض أول الشهر أو
عيره إذا عارضها زوجها ، وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها ( 7 )
شرح
( 1 ) والأحوط جعل ما فيه الصفتان حيضا . ( الشيرازي ) .
( 2 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) .
( 3 ) قد مر أن المدار في التمييز في جميع هذه المقامات على الصفات الموجبة للاطمئنان
على وجه يصدق أنه مما لا خفاء عرفا . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) إذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة ، وإلا فهي من فاقدة التميز أيضا على
الظاهر ، فإذا كان الدم أسود باردا تكون فاقدة التميز ، بخلاف ما لو كان
أسود غير بارد ولا حار فتكون واجدة . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) مع رعاية الاحتياط المتقدم . ( آل ياسين ) . * مر حكم ذلك . ( الخوئي ) .
( 6 ) تقدم أنه لا موضوع للتخيير . ( الخوئي ) .
( 7 ) مشكل ، بل الظاهر عدم الحق للزوج فيما اختارته حيضا . ( الگلپايگاني ) .