تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
739 ( مسألة 12 ) : لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما ، كما إذا كان في أحدهما وصفان ، وفي الآخر ( 1 ) وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد التمييز ( 2 ) ، ولا يعتبر اجتماع ( 3 ) صفات الحيض ، بل يكفي ( 4 ) واحدة منها . 740 ( مسألة 13 ) : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ، ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه ، فترجع إلى التخيير ( 5 ) بعد فقد الأقارب . 741 ( مسألة 14 ) : المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم . 742 ( مسألة 15 ) : في الموارد التي تتخير ( 6 ) بين جعل الحيض أول الشهر أو عيره إذا عارضها زوجها ، وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها ( 7 )
شرح
( 1 ) والأحوط جعل ما فيه الصفتان حيضا . ( الشيرازي ) . ( 2 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) . ( 3 ) قد مر أن المدار في التمييز في جميع هذه المقامات على الصفات الموجبة للاطمئنان على وجه يصدق أنه مما لا خفاء عرفا . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) إذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة ، وإلا فهي من فاقدة التميز أيضا على الظاهر ، فإذا كان الدم أسود باردا تكون فاقدة التميز ، بخلاف ما لو كان أسود غير بارد ولا حار فتكون واجدة . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) مع رعاية الاحتياط المتقدم . ( آل ياسين ) . * مر حكم ذلك . ( الخوئي ) . ( 6 ) تقدم أنه لا موضوع للتخيير . ( الخوئي ) . ( 7 ) مشكل ، بل الظاهر عدم الحق للزوج فيما اختارته حيضا . ( الگلپايگاني ) .