تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه وتزيد ( 1 ) مع النقصان وتنقص مع الزيادة . 735 ( مسألة 8 ) : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة . 736 ( مسألة 9 ) : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ، ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ، ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد ، تجعل الحيض ( 2 ) الثلاثة الأولى ( 3 ) . وأما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول ( 4 ) والأخير ، وتحتاط ( 5 )
شرح
* إن لم يكن أقوى . ( الإمام الخميني ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) . * بل على الأظهر . ( الخوئي ) . ( 1 ) فيه وفي ما بعده إشكال ، بل الظاهر عدمه . ( الخوئي ) . ( 2 ) الأقوى إجراء حكم فقد التمييز في الفرض . ( الحكيم ) . * فيه إشكال ، بل لا يبعد إجراء حكم فاقدة التمييز ، وكذا الحال في الفرع التالي . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) بل تحتاط في الدمين . ( الحائري ) . * بل تحتاط فيها وفي الخمسة الأخيرة . ( الخوئي ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) . * بل لا يبعد الحكم بحيضية أربعة أيام من الخمسة أيضا إن لم يكن لها عدد ، وإلا فتتم العدد من تلك الأربعة ، والاحتياط في مجموع الدمين حسن . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) الأحوط اختيار العدد المطابق لذلك ثم العمل . ( الحكيم ) . ( 5 ) بل تجعله حيضا على الأقوى كالنقاء المتخلل بين الدمين . ( الإصفهاني ) .