هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه وتزيد ( 1 ) مع النقصان
وتنقص مع الزيادة .
735 ( مسألة 8 ) : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة
أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة .
736 ( مسألة 9 ) : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ، ثم ثلاثة أيام بصفة
الاستحاضة ، ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد ، تجعل الحيض ( 2 )
الثلاثة الأولى ( 3 ) . وأما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة
بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول ( 4 ) والأخير ، وتحتاط ( 5 )
شرح
* إن لم يكن أقوى . ( الإمام الخميني ) .
* بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) . * بل على الأظهر . ( الخوئي ) .
( 1 ) فيه وفي ما بعده إشكال ، بل الظاهر عدمه . ( الخوئي ) .
( 2 ) الأقوى إجراء حكم فقد التمييز في الفرض . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال ، بل لا يبعد إجراء حكم فاقدة التمييز ، وكذا الحال في الفرع
التالي . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بل تحتاط في الدمين . ( الحائري ) .
* بل تحتاط فيها وفي الخمسة الأخيرة . ( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .
* بل لا يبعد الحكم بحيضية أربعة أيام من الخمسة أيضا إن لم يكن لها عدد ،
وإلا فتتم العدد من تلك الأربعة ، والاحتياط في مجموع الدمين حسن .
( الگلپايگاني ) .
( 4 ) الأحوط اختيار العدد المطابق لذلك ثم العمل . ( الحكيم ) .
( 5 ) بل تجعله حيضا على الأقوى كالنقاء المتخلل بين الدمين . ( الإصفهاني ) .