في الرجوع ( 1 ) إلى الأقارب ( 2 ) والرجوع إلى التخيير ( 3 ) المذكور
مع فقدهم ( 4 ) أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة
ليس لها أن تختارها ، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها .
734 ( مسألة 7 ) : صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها ، وأما
في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ( 5 ) ، ومع فقد التميز ( 6 ) تجعل العدد
في الأول ( 7 ) على الأحوط ( 8 ) وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان
شرح
العشرة . ( آل ياسين ) .
* بل ترجع إلى الستة أو السبعة مع عدم التمييز . ( الخوئي ) .
( 1 ) بعد فقدان التميز ، وإلا فإن كان تميز يمكن رعايته مع الوقت ترجع إليه . ( الإمام
الخميني ) .
( 2 ) إذا لم يكن لها تمييز وإلا رجعت إليه . ( الحكيم ) .
* بعد فقد التمييز . ( الشيرازي ) .
* بل ترجع إلى الأوصاف ، فإن لم تكن فالأقارب . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) بل إلى السبعة كما تقدم . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) في هذا الحال لا يخلو التحيض إلى العشرة من قوة ما لم تعلم انتفاء بعض العشرة
وإلا في الممكن منها . ( الجواهري ) .
( 5 ) على الأحوط ، وفي تعينه نظر . ( الجواهري ) .
( 6 ) الرجوع إلى عادة أهلها مع الإمكان مقدم . ( كاشف الغطاء ) .
( 7 ) بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
( 8 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) .
* لا يترك ، بل لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى . ( البروجردي ، الحكيم ) .