تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
( مسألة 27 ) : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط ( 1 ) الغسل ( 2 ) والصلاة ( 3 ) إلى زمان حصول العلم بالنقاء ، فتعيد الغسل ( 4 ) حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى ( 5 ) تجديد ( 6 )
شرح
* أو أتت برجاء كونها طاهرة ثم تبين أنها كذلك . ( الحائري ) . * بأن كانت معذورة في تركه أو كانت جاهلة بالحكم . ( الخوانساري ) . * البطلان إذا من جهة ترك نية القربة لا من جهة ترك الاستبراء فلا خصوصية له ، بل لو أتت بالصلاة على الرجاء كفى أيضا . ( كاشف الغطاء ) . * الأحوط اختصاص الصحة في المقام أيضا بصورة تعذر الاختبار أو المعذورية في تركه كما تقدم في نظائره . ( النائيني ) . ( 1 ) فيه إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بناء على الحرمة تشريعا ، وإلا فبناء على حرمة الصلاة والصوم ذاتا مقتضى الاستصحاب بقاء حرمتهما ، فلا يكون صدورهما منها حينئذ قربيا فيبطلان . ( آقا ضياء ) . * بل الأحوط الجمع بين أحكام الحائض والطاهر . ( الحكيم ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ) . * والأقوى العمل على الحالة السابقة ، ولو أرادت الاحتياط فتجمع بين الوظيفتين . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) ولها تأخير ذلك إلى أن تعلم بالنقاء أو يمضي عليها عشرة أيام في وجه قوي . ( آل ياسين ) . * بل الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر . ( الشيرازي ) . ( 4 ) الأظهر عدم وجوب الإعادة إذا علمت بعد الغسل بالنقاء قبله . ( الجواهري ) . ( 5 ) لا وجه لهذه الأولوية . ( الخوانساري ) . ( 6 ) بل الأحوط ذلك . ( الخوئي ) .