( مسألة 27 ) : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط ( 1 )
الغسل ( 2 ) والصلاة ( 3 ) إلى زمان حصول العلم بالنقاء ، فتعيد
الغسل ( 4 ) حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى ( 5 ) تجديد ( 6 )
شرح
* أو أتت برجاء كونها طاهرة ثم تبين أنها كذلك . ( الحائري ) .
* بأن كانت معذورة في تركه أو كانت جاهلة بالحكم . ( الخوانساري ) .
* البطلان إذا من جهة ترك نية القربة لا من جهة ترك الاستبراء فلا خصوصية
له ، بل لو أتت بالصلاة على الرجاء كفى أيضا . ( كاشف الغطاء ) .
* الأحوط اختصاص الصحة في المقام أيضا بصورة تعذر الاختبار أو المعذورية في
تركه كما تقدم في نظائره . ( النائيني ) .
( 1 ) فيه إشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) بناء على الحرمة تشريعا ، وإلا فبناء على حرمة الصلاة والصوم ذاتا مقتضى
الاستصحاب بقاء حرمتهما ، فلا يكون صدورهما منها حينئذ قربيا فيبطلان .
( آقا ضياء ) .
* بل الأحوط الجمع بين أحكام الحائض والطاهر . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
* والأقوى العمل على الحالة السابقة ، ولو أرادت الاحتياط فتجمع بين
الوظيفتين . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) ولها تأخير ذلك إلى أن تعلم بالنقاء أو يمضي عليها عشرة أيام في وجه قوي .
( آل ياسين ) .
* بل الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر . ( الشيرازي ) .
( 4 ) الأظهر عدم وجوب الإعادة إذا علمت بعد الغسل بالنقاء قبله . ( الجواهري ) .
( 5 ) لا وجه لهذه الأولوية . ( الخوانساري ) .
( 6 ) بل الأحوط ذلك . ( الخوئي ) .