بيوم ( 1 ) أو يومين ( 2 ) أو إلى العشرة ( 3 ) مخيرة بينها ( 4 ) ، فإن انقطع الدم
على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجئ حكمه .
724 ( مسألة 24 ) : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز
عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ، ولا حاجة إلى الاستظهار .
725 ( مسألة 25 ) : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة . وإن
احتملت العود قبل العشرة ، بل وإن ظنت ، بل وإن كانت معتادة ( 5 )
بذلك على إشكال ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لا يبعد لزومه إلى أن يحصل الظن بالتجاوز عن العشرة . ( الحكيم ) .
* لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الظاهر وجوب الاستظهار بيوم إذا لم تكن مستمرة الدم قبل أيام العادة ثم هي
مخيرة بين الاستظهار بيومين أو ثلاثة أو إلى العشرة وعدمه ، وأما إذا كانت
كذلك فلا استظهار عليها على الأظهر ، والأحوط في جميع ذلك الجمع بين
تروك الحائض وأفعال المستحاضة . ( الخوئي ) .
( 3 ) بل إليها وجوبا على الأحوط ما لم تزد أيام الاستظهار على ثلاثة فتحتاط في
الزائد حينئذ . ( آل ياسين ) .
* بل إلى العشرة والجمع فيها بين تروك الحائض وعمل الطاهر أحوط ،
خصوصا مع زيادتها على الثلاثة . ( النائيني ) .
( 4 ) بل إلى العشر معينة لما أشرنا من حمل الترديد المزبور على اختلاف مزاجهن
لا على التخيير في مزاج واحد . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) لا يترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته الانقطاع والعود بالجمع بين أعمال
الطاهرة وتروك الحائض . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) الأقوى وجوب الاستظهار مع الاعتياد . ( الجواهري ) .