تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
ما في العادة الفاقدة ( 1 ) . وأما المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا ، وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة ، بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ، ولا أزيد من العشرة ، وأن لا يعارضه ( 2 ) دم آخر ( 3 ) واجد للصفات ، كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما أسود ، وخمسة أيام أصفر ، ثم خمسة أيام أسود ، ومع فقد الشرطين ( 4 ) أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها ( 5 ) في عدد
شرح
* بل لا يبعد ترجيح العادة . ( الحكيم ، الگلپايگاني ) . * بل هو الأقوى ، لما مر من أن العادة لا تحصل بالتمييز . ( الشيرازي ) . ( 1 ) بل لا يبعد ترجيح ما في العادة الفاقدة . ( الجواهري ) . ( 2 ) ومع التعارض تحتاط في المتصفين . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) ومع التعارض تحتاط في الدمين . ( الحائري ) . * مع كون الفصل بين الدمين الواجدين بالفاقد الذي هو أقل من العشرة كما في المثال . ( الإمام الخميني ) . * لا بد من الاحتياط فيما إذا كان كل من الدمين واجدا للصفة . ( الخوئي ) . ( 4 ) إلغاء الأوصاف مطلقا والحكم بكونها فاقدة التميز محل إشكال ، بل لا يبعد لزوم الأخذ بالصفات في الدم الأول وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الأخذ بعادة نسائها أو بالروايات . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) عندي في الرجوع إلى الأقارب خصوصا فيمن لم تستقر لها عادة إشكال ، فلا تترك الاحتياط فيما إذا لم تكن عادتها سبعة بالجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة . ( الإصفهاني ) . * بل تتحيض بأقل الأمرين من عادة أقاربها ورواية السبع وتحتاط بالجمع إلى