ما في العادة الفاقدة ( 1 ) .
وأما المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز
فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا ، وما كان بصفة الاستحاضة
استحاضة ، بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ، ولا أزيد من العشرة ، وأن
لا يعارضه ( 2 ) دم آخر ( 3 ) واجد للصفات ، كما إذا رأت خمسة أيام
مثلا دما أسود ، وخمسة أيام أصفر ، ثم خمسة أيام أسود ، ومع فقد
الشرطين ( 4 ) أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها ( 5 ) في عدد
شرح
* بل لا يبعد ترجيح العادة . ( الحكيم ، الگلپايگاني ) .
* بل هو الأقوى ، لما مر من أن العادة لا تحصل بالتمييز . ( الشيرازي ) .
( 1 ) بل لا يبعد ترجيح ما في العادة الفاقدة . ( الجواهري ) .
( 2 ) ومع التعارض تحتاط في المتصفين . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) ومع التعارض تحتاط في الدمين . ( الحائري ) .
* مع كون الفصل بين الدمين الواجدين بالفاقد الذي هو أقل من العشرة كما
في المثال . ( الإمام الخميني ) .
* لا بد من الاحتياط فيما إذا كان كل من الدمين واجدا للصفة . ( الخوئي ) .
( 4 ) إلغاء الأوصاف مطلقا والحكم بكونها فاقدة التميز محل إشكال ، بل لا يبعد لزوم
الأخذ بالصفات في الدم الأول وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الأخذ بعادة
نسائها أو بالروايات . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) عندي في الرجوع إلى الأقارب خصوصا فيمن لم تستقر لها عادة إشكال ،
فلا تترك الاحتياط فيما إذا لم تكن عادتها سبعة بالجمع في مقدار التفاوت بين
وظيفتي الحائض والمستحاضة . ( الإصفهاني ) .
* بل تتحيض بأقل الأمرين من عادة أقاربها ورواية السبع وتحتاط بالجمع إلى