الغسل في كل وقت تحتمل النقاء .
فصل
( في حكم تجاوز الدم عن العشرة )
728 ( مسألة 1 ) : من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل
أو أزيد إما أن تكون ذات عادة ، أو مبتدئة ، أو مضطربة ، أو ناسية .
أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا ، وإن لم تكن بصفات
الحيض ، والبقية استحاضة وإن كانت بصفاته ، إذا لم تكن العادة
حاصلة من التمييز ( 1 ) بأن يكون من العادة المتعارفة ، وإلا فلا ( 2 )
يبعد ( 3 ) ترجيح الصفات ( 4 ) على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون
شرح
( 1 ) بل وإن حصلت منه . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الأقوى تقديم العادة على التميز وإن كانت حاصلة منها ، لإطلاق المرسلة ( 1 ) في
تلك الجهة ، وكون مبنى أصل الحيضية هو التمييز لا ينافي كون تكرره الموجب
للعادة منشأ للتقدم على وجود التمييز في دم آخر كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) قد مر أن حصول العادة بالتميز لا يخلو من إشكال ، وعلى تقديره فلا يبعد
ترجيحها على الصفات . ( الإصفهاني ) .
* فيه إشكال ، بل لا يبعد ترجيح العادة مطلقا ، والاحتياط ينبغي أن
لا يترك . ( النائيني ) . * بل هو المتعين . ( الخوئي ) .
( 4 ) فيه تأمل ، والاحتياط سبيل النجاة . ( آل ياسين ) .
* لا يبعد ترجيح العادة هنا أيضا . ( البروجردي ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 547 كتاب الطهارة باب 8 من أبواب الحيض ح 3 .