الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة ، فإن خرجت نقية
اغتسلت وصلت ، وإن خرجت ملطخة ولو بصفرة ( 1 ) صبرت حتى تنقى ، أو
تنقضي عشرة أيام ، إن لم تكن ذات عادة ، أو كانت عادتها عشرة ، وإن
كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن
العشرة ، وأما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة ( 2 )
استحبابا ( 3 )
شرح
( 1 ) لا أثر لرؤية الدم الأصفر إلا إذا كان في أيام العادة . ( الخوئي ) .
( 2 ) الأحوط الاستظهار بيومين ثم الجمع إلى تمام العشرة . ( البروجردي ) .
* وجوب الاستظهار إلى العشرة لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
( 3 ) بل وجوبا في يوم ، وكذلك في الزائد إلى العشرة إذا كان بصفات الحيض ، وأما
لو كان فاقدا لها فالأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
( الإصفهاني ) .
* بل وجوبا طريقيا على الأظهر في الجمع بين أخبارها على الإيجاب الطريقي
وحمل اختلافها من اليومين أو الأزيد على اختلاف أمزجة النساء في ذلك ،
ومع الطائفة الأخرى بالحمل على الحكم الواقعي والظاهري ، وأن المستحاضة
المأخوذة في ألسنة التقية محمولة على المستمرة المتجاوزة واقعا ، فلا يبقى مجال
معارضة بينها وبين هذه الطائفة المتكفلة للحكم الظاهري الطريقي كي يبقى
مجال حمل أوامر الاستظهار على الاستحباب كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* بل وجوبا ، والأحسن لها الاحتياط في الدم بعد العادة بالجمع بين أفعال
المستحاضة وتروك الحائض . ( الحائري ) .
* بل وجوبا . ( الشيرازي ) .
* بل وجوبا ما لم تطمئن بالتجاوز عن العشرة ولو إلى تمام العشرة ، والأحسن
بعد العادة الجمع بين الوظيفتين . ( الگلپايگاني ) .