تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة ، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت ، وإن خرجت ملطخة ولو بصفرة ( 1 ) صبرت حتى تنقى ، أو تنقضي عشرة أيام ، إن لم تكن ذات عادة ، أو كانت عادتها عشرة ، وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، وأما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة ( 2 ) استحبابا ( 3 )
شرح
( 1 ) لا أثر لرؤية الدم الأصفر إلا إذا كان في أيام العادة . ( الخوئي ) . ( 2 ) الأحوط الاستظهار بيومين ثم الجمع إلى تمام العشرة . ( البروجردي ) . * وجوب الاستظهار إلى العشرة لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 3 ) بل وجوبا في يوم ، وكذلك في الزائد إلى العشرة إذا كان بصفات الحيض ، وأما لو كان فاقدا لها فالأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . ( الإصفهاني ) . * بل وجوبا طريقيا على الأظهر في الجمع بين أخبارها على الإيجاب الطريقي وحمل اختلافها من اليومين أو الأزيد على اختلاف أمزجة النساء في ذلك ، ومع الطائفة الأخرى بالحمل على الحكم الواقعي والظاهري ، وأن المستحاضة المأخوذة في ألسنة التقية محمولة على المستمرة المتجاوزة واقعا ، فلا يبقى مجال معارضة بينها وبين هذه الطائفة المتكفلة للحكم الظاهري الطريقي كي يبقى مجال حمل أوامر الاستظهار على الاستحباب كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * بل وجوبا ، والأحسن لها الاحتياط في الدم بعد العادة بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض . ( الحائري ) . * بل وجوبا . ( الشيرازي ) . * بل وجوبا ما لم تطمئن بالتجاوز عن العشرة ولو إلى تمام العشرة ، والأحسن بعد العادة الجمع بين الوظيفتين . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 589 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي