تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
الأيام ( 1 ) ، بشرط اتفاقها ( 2 ) ، أو كون النادر كالمعدوم ( 3 ) ، ولا يعتبر اتحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة ( 4 )
شرح
أكثر الأمرين منهما . ( آل ياسين ) . * في رجوع المضطربة إلى عادة أقاربها إشكال . ( الحائري ) . * والأحوط فيمن لم تستقر لها عادة وكانت عادة أقاربها أقل من سبعة أيام أو أكثر أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة . ( الإمام الخميني ) . * في الرجوع إلى الأقارب فيمن لم تستقر لها عادة إشكال ، لمكان الحصر المستفاد من المرسلة الطويلة ( 1 ) ، فالأحوط فيما إذا لم تكن عادتها سبعة هو الجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة . ( الخوانساري ) . ( 1 ) الأحوط في المضطربة بالمعنى المذكور هو الجمع بين الوظيفتين في الفاضل من عادة الأقارب ومن السبعة . ( البروجردي ) . ( 2 ) لا يبعد جواز الرجوع إلى واحدة منها ما لم يعلم الاختلاف . ( الحكيم ) . ( 3 ) فيه تأمل . ( الحكيم ) . ( 4 ) فيه إشكال ، والأحوط لو لم يكن الأقوى اختيار السبع في كل شهر . ( الإصفهاني ) . * الأحوط في الزائد عن الثلاث الجمع بين الوظائف إلى السبع في الشهر الأول وإلى العشر في الشهر الثاني ، وهكذا الأمر في الناسية لاستقرار المعارضة بين الروايات من الجهة التي رجعنا فيها إلى الجمع بين الوظائف مع بعد الجمع بينهما بنحو ذكروه ، فالمرجع في المشتبهات الجمع بين الوظائف كما لا يخفى هذا . ( آقا ضياء ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 547 كتاب الطهارة باب 8 من أبواب الحيض ح 3 .
العروة الوثقى — صفحة 595 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي