الأيام ( 1 ) ، بشرط اتفاقها ( 2 ) ، أو كون النادر كالمعدوم ( 3 ) ،
ولا يعتبر اتحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات
مخيرة ( 4 )
شرح
أكثر الأمرين منهما . ( آل ياسين ) .
* في رجوع المضطربة إلى عادة أقاربها إشكال . ( الحائري ) .
* والأحوط فيمن لم تستقر لها عادة وكانت عادة أقاربها أقل من سبعة أيام أو
أكثر أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة . ( الإمام
الخميني ) .
* في الرجوع إلى الأقارب فيمن لم تستقر لها عادة إشكال ، لمكان الحصر
المستفاد من المرسلة الطويلة ( 1 ) ، فالأحوط فيما إذا لم تكن عادتها سبعة هو
الجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة . ( الخوانساري ) .
( 1 ) الأحوط في المضطربة بالمعنى المذكور هو الجمع بين الوظيفتين في الفاضل من
عادة الأقارب ومن السبعة . ( البروجردي ) .
( 2 ) لا يبعد جواز الرجوع إلى واحدة منها ما لم يعلم الاختلاف . ( الحكيم ) .
( 3 ) فيه تأمل . ( الحكيم ) .
( 4 ) فيه إشكال ، والأحوط لو لم يكن الأقوى اختيار السبع في كل شهر . ( الإصفهاني ) .
* الأحوط في الزائد عن الثلاث الجمع بين الوظائف إلى السبع في الشهر
الأول وإلى العشر في الشهر الثاني ، وهكذا الأمر في الناسية لاستقرار المعارضة
بين الروايات من الجهة التي رجعنا فيها إلى الجمع بين الوظائف مع بعد الجمع
بينهما بنحو ذكروه ، فالمرجع في المشتبهات الجمع بين الوظائف كما لا يخفى هذا .
( آقا ضياء ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 547 كتاب الطهارة باب 8 من أبواب الحيض ح 3 .