مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض ( 1 ) فكلاهما ( 2 )
حيض ، سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا أو لا ، وسواء كانا
موافقين ( 3 ) للعدد والوقت ( 4 ) ، أو يكون أحدهما مخالفا .
722 ( مسألة 22 ) : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين
مع فصل أقل الطهر ( 5 ) فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير
وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت - وإن لم يكن
بصفة الحيض - حيضا ، وتحتاط في الأخرى ( 6 ) ، وإن كانتا معا في غير
شرح
( 1 ) بل وإن لم يكونا بصفة الحيض ما لم يعارض أحدهما العادة . ( الشيرازي ) .
* بل وإن لم يكونا أو يكون أحدهما مخالفا أو كلاهما . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) وإن لم يكونا بصفة الحيض . ( الجواهري ) .
( 3 ) لا معنى لموافقتهما للوقت في شهر واحد . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) فرض موافقتهما للوقت مع أن عادتها التحيض في الشهر مرة كما ترى .
( آل ياسين ) .
موافقة كليهما للوقت ممتنعة في مفروض المسألة . ( البروجردي ) .
* لا يمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرتين في مفروض المسألة .
( الخوئي ) .
* لا يتصور إلا في العادة المركبة فيما تصح . ( الشيرازي ) .
* موافقتهما في الوقت خلاف الفرض . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع . ( النائيني ) .
( 6 ) لا يخلو الحكم بحيضيتها عن قوة . ( الجواهري ) .
* لا يبعد التحيض فيها ، وكذا فيما بعده وما بعده . ( الحكيم ) .
* وإن كان الأظهر عدم كون الثانية حيضا فيه وفيما بعده . ( الخوئي ) .