تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض ( 1 ) فكلاهما ( 2 ) حيض ، سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا أو لا ، وسواء كانا موافقين ( 3 ) للعدد والوقت ( 4 ) ، أو يكون أحدهما مخالفا . 722 ( مسألة 22 ) : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر ( 5 ) فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت - وإن لم يكن بصفة الحيض - حيضا ، وتحتاط في الأخرى ( 6 ) ، وإن كانتا معا في غير
شرح
( 1 ) بل وإن لم يكونا بصفة الحيض ما لم يعارض أحدهما العادة . ( الشيرازي ) . * بل وإن لم يكونا أو يكون أحدهما مخالفا أو كلاهما . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) وإن لم يكونا بصفة الحيض . ( الجواهري ) . ( 3 ) لا معنى لموافقتهما للوقت في شهر واحد . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) فرض موافقتهما للوقت مع أن عادتها التحيض في الشهر مرة كما ترى . ( آل ياسين ) . موافقة كليهما للوقت ممتنعة في مفروض المسألة . ( البروجردي ) . * لا يمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرتين في مفروض المسألة . ( الخوئي ) . * لا يتصور إلا في العادة المركبة فيما تصح . ( الشيرازي ) . * موافقتهما في الوقت خلاف الفرض . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع . ( النائيني ) . ( 6 ) لا يخلو الحكم بحيضيتها عن قوة . ( الجواهري ) . * لا يبعد التحيض فيها ، وكذا فيما بعده وما بعده . ( الحكيم ) . * وإن كان الأظهر عدم كون الثانية حيضا فيه وفيما بعده . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 587 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي