الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ، ومع كون إحداهما واجدة
تجعلها حيضا ، وتحتاط في الأخرى ( 1 ) ، ومع كونهما فاقدتين تجعل
إحداهما ( 2 ) حيضا ( 3 ) والأحوط كونها الأولى ( 4 ) وتحتاط في
الأخرى ( 5 ) .
723 ( مسألة 23 ) : إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم
وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت ، ولا حاجة إلى الاستبراء ، وإن
احتملت بقاءه في الباطن وجب ( 6 ) عليها الاستبراء ( 7 ) واستعلام
شرح
( 1 ) بل الأخرى حيضة مستأنفة مطلقا ، وكذا في الفرع بعده . ( البروجردي ) .
* لا يخلو الحكم بحيضيتها عن قوة . ( الجواهري ) .
( 2 ) فيه إشكال ، لقصور شمول دليل العددية لمثل المقام ولو من جهة قابلية انطباقه
على كل منهما وعدم قابليته للتطبيق عليهما ، إلا إذا لم يزد على العشرة بضم أيام
النقاء فيحكم حينئذ بحيضية الجميع . ( آقا ضياء ) .
* لا يخلو الحكم بحيضية الدمين عن قوة . ( الجواهري ) .
( 3 ) الأظهر أن لا يحكم بحيضية شئ من الدمين ، نعم إذا علم إجمالا بحيضية
أحدهما لا بد من الاحتياط في كل منهما . ( الخوئي ) .
* بل تحتاط في كلتيهما . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) لا يترك . ( آل ياسين ) .
( 5 ) لا يبعد كون جميع الصور حيضا ما لم تعارض العادة . ( الشيرازي ) .
( 6 ) في وجوبه تأمل . ( الجواهري ) .
( 7 ) هذا الوجوب إرشادي لا يمنع من الاحتياط . ( الحكيم ) .
* بمعنى عدم جواز تركها الصلاة بدونه وعدم جواز ترتيب الآثار على الغسل
بدونه . ( الخوئي ) .