تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا ، وتحتاط في الأخرى ( 1 ) ، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما ( 2 ) حيضا ( 3 ) والأحوط كونها الأولى ( 4 ) وتحتاط في الأخرى ( 5 ) . 723 ( مسألة 23 ) : إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت ، ولا حاجة إلى الاستبراء ، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب ( 6 ) عليها الاستبراء ( 7 ) واستعلام
شرح
( 1 ) بل الأخرى حيضة مستأنفة مطلقا ، وكذا في الفرع بعده . ( البروجردي ) . * لا يخلو الحكم بحيضيتها عن قوة . ( الجواهري ) . ( 2 ) فيه إشكال ، لقصور شمول دليل العددية لمثل المقام ولو من جهة قابلية انطباقه على كل منهما وعدم قابليته للتطبيق عليهما ، إلا إذا لم يزد على العشرة بضم أيام النقاء فيحكم حينئذ بحيضية الجميع . ( آقا ضياء ) . * لا يخلو الحكم بحيضية الدمين عن قوة . ( الجواهري ) . ( 3 ) الأظهر أن لا يحكم بحيضية شئ من الدمين ، نعم إذا علم إجمالا بحيضية أحدهما لا بد من الاحتياط في كل منهما . ( الخوئي ) . * بل تحتاط في كلتيهما . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) لا يترك . ( آل ياسين ) . ( 5 ) لا يبعد كون جميع الصور حيضا ما لم تعارض العادة . ( الشيرازي ) . ( 6 ) في وجوبه تأمل . ( الجواهري ) . ( 7 ) هذا الوجوب إرشادي لا يمنع من الاحتياط . ( الحكيم ) . * بمعنى عدم جواز تركها الصلاة بدونه وعدم جواز ترتيب الآثار على الغسل بدونه . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 588 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي