تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
العادة حيضا وإن كان متأخرا ، وربما يرجح الأسبق ، فالأولى ( 1 ) فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين . 720 ( مسألة 20 ) : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ( 2 ) . وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت ( 3 ) . 721 ( مسألة 21 ) : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة ، فرأت في شهر
شرح
* هذا وإن كان له نوع ترجيح لكن لعدم خلوه من الإشكال لا يترك الاحتياط مطلقا . ( الإمام الخميني ) . * وتتم العدد من غيره مع الإمكان . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل الأحوط الجمع بين الوظيفتين في الدمين ، لتعارض إطلاق دليل العادة العددية المحضة مع إطلاق دليل العادة الوقتية المحضة أيضا لتصادقهما في المورد ، ولا يضر به اجتماعهما سابقا ، لأنه لا يخرج المورد عن تحت أحد الإطلاقين كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * بل الأحوط الجمع بين الوظائف فيما لو كان التعجل أكثر من يومين . ( الخوانساري ) . ( 2 ) إذا كان الجميع واجدا للصفات . ( الخوئي ) . ( 3 ) لم يظهر معنى لهذه العبارة . ( البروجردي ) . * لعل مراده تقديم الوقت وإلا فلا معنى ظاهر للعبارة . ( الإمام الخميني ) . * كما إذا كان آخر الوقت معلوما وكان العدد مختلفا وتجاوز عنه . ( الشيرازي ) . * في العبارة تسامح ، والمراد يعرف بأدنى تأمل . ( كاشف الغطاء ) . * لا معنى لهذه العبارة . ( الگلپايگاني ) .