العادة حيضا وإن كان متأخرا ، وربما يرجح الأسبق ، فالأولى ( 1 ) فيما
إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع
بين الوظيفتين .
720 ( مسألة 20 ) : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم
يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ( 2 ) .
وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت ( 3 ) .
721 ( مسألة 21 ) : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة ، فرأت في شهر
شرح
* هذا وإن كان له نوع ترجيح لكن لعدم خلوه من الإشكال لا يترك
الاحتياط مطلقا . ( الإمام الخميني ) .
* وتتم العدد من غيره مع الإمكان . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بل الأحوط الجمع بين الوظيفتين في الدمين ، لتعارض إطلاق دليل العادة
العددية المحضة مع إطلاق دليل العادة الوقتية المحضة أيضا لتصادقهما في المورد ،
ولا يضر به اجتماعهما سابقا ، لأنه لا يخرج المورد عن تحت أحد الإطلاقين كما
لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* بل الأحوط الجمع بين الوظائف فيما لو كان التعجل أكثر من يومين .
( الخوانساري ) .
( 2 ) إذا كان الجميع واجدا للصفات . ( الخوئي ) .
( 3 ) لم يظهر معنى لهذه العبارة . ( البروجردي ) .
* لعل مراده تقديم الوقت وإلا فلا معنى ظاهر للعبارة . ( الإمام الخميني ) .
* كما إذا كان آخر الوقت معلوما وكان العدد مختلفا وتجاوز عنه . ( الشيرازي ) .
* في العبارة تسامح ، والمراد يعرف بأدنى تأمل . ( كاشف الغطاء ) .
* لا معنى لهذه العبارة . ( الگلپايگاني ) .