تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
الاحتياط ، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به ، وإن كان عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع ، وهكذا .
67 ( مسألة 67 ) : محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ، فلا يجري في أصول الدين ، وفي مسائل ( 1 ) أصول الفقه ( 2 ) ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات المستنبطة ( 3 )
شرح
( 1 ) لا فرق في المرجعية العالم للجاهل بالأحكام الشرعية بين الفرعية والأصولية بمقتضى الارتكاز . ( آقا ضياء ) . * فيه وفيما بعده تفصيل . ( الحكيم ) . ( 2 ) قد يتفق كما في مورد تعارض الخبرين وفتوى المقلد بجواز أخذه بأي الخبرين شاء . ( الخوانساري ) . * الفرق بينها وبين الفرعية مشكل . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) الظاهر أن الموضوعات المستنبطة باعتبار استتباعها للحكم الشرعي وكون تشخيص مفاهيمها محتاجا للنظر والاجتهاد كنفس الحكم في كونها موردا للتقليد . ( آل ياسين ) . * لا فرق في الموضوعات المستنبطة بين الشرعية والعرفية في أنها محل للتقليد ، إذ التقليد فيها مساوق للتقليد في الحكم الفرعي كما هو ظاهر . ( الخوئي ) . * يجب التقليد في الموضوعات المستنبطة المستتبعة للأحكام الشرعية . ( الشيرازي ) . * لكن الحكم المترتب عليها مورد التقليد . ( الگلپايگاني ) . * الموضوع المستنبط ككون الصعيد هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض وإن لم يكن بنفسه موردا للتقليد ولكنه باستتباعه للحكم الشرعي الذي هو
العروة الوثقى — صفحة 57 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي