الاحتياط ، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به ، وإن كان
عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع ، وهكذا .
67 ( مسألة 67 ) : محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ،
فلا يجري في أصول الدين ، وفي مسائل ( 1 ) أصول الفقه ( 2 ) ، ولا في
مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات
المستنبطة ( 3 )
شرح
( 1 ) لا فرق في المرجعية العالم للجاهل بالأحكام الشرعية بين الفرعية والأصولية
بمقتضى الارتكاز . ( آقا ضياء ) .
* فيه وفيما بعده تفصيل . ( الحكيم ) .
( 2 ) قد يتفق كما في مورد تعارض الخبرين وفتوى المقلد بجواز أخذه بأي الخبرين
شاء . ( الخوانساري ) .
* الفرق بينها وبين الفرعية مشكل . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) الظاهر أن الموضوعات المستنبطة باعتبار استتباعها للحكم الشرعي وكون
تشخيص مفاهيمها محتاجا للنظر والاجتهاد كنفس الحكم في كونها موردا
للتقليد . ( آل ياسين ) .
* لا فرق في الموضوعات المستنبطة بين الشرعية والعرفية في أنها محل للتقليد ، إذ
التقليد فيها مساوق للتقليد في الحكم الفرعي كما هو ظاهر . ( الخوئي ) .
* يجب التقليد في الموضوعات المستنبطة المستتبعة للأحكام الشرعية .
( الشيرازي ) .
* لكن الحكم المترتب عليها مورد التقليد . ( الگلپايگاني ) .
* الموضوع المستنبط ككون الصعيد هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض
وإن لم يكن بنفسه موردا للتقليد ولكنه باستتباعه للحكم الشرعي الذي هو