63 - ( مسألة 63 ) : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير
المقلد ( 1 ) بين العمل ( 2 ) بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم
فالأعلم ( 3 ) .
64 ( مسألة 64 ) : الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهو ما إذا
كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى ، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ،
ويسمى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخير ( 4 ) المقلد بين العمل ( 5 ) به
والرجوع إلى مجتهد آخر .
وأما القسم الأول فلا يجب العمل به ، ولا يجوز الرجوع إلى
الغير ( 6 ) ، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به .
شرح
( 1 ) إن كان الاحتياط من جهة تخطئته غيره فليس له الرجوع . ( الخوانساري ) .
* هذا إذا لم ينته إلى مخالفة الأعلم في الفتوى من جهة أخرى ، كما إذا أفتى
بعدم حرمة شئ وتردد بين وجوبه واستحبابه فاحتاط ، وأفتى غيره بالحرمة .
( الشيرازي ) .
( 2 ) بل بين العمل بمطلق الاحتياط وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم .
( الجواهري ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما وإلا فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم . ( الخوئي ) .
( 4 ) بالشرط المتقدم في المسألة السابقة . ( الشيرازي ) .
( 5 ) بل يتخير كما في المسألة السابقة . ( الجواهري ) .
( 6 ) إلا إذا كان فتواه أوفق بالاحتياط من فتوى الآخر ، لكن في العبادات يأتي
رجاء . ( الإمام الخميني ) .
* إذا كان أعلم ، وإلا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي . ( آقا ضياء ) .