تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
63 - ( مسألة 63 ) : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد ( 1 ) بين العمل ( 2 ) بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم ( 3 ) . 64 ( مسألة 64 ) : الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى ، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخير ( 4 ) المقلد بين العمل ( 5 ) به والرجوع إلى مجتهد آخر . وأما القسم الأول فلا يجب العمل به ، ولا يجوز الرجوع إلى الغير ( 6 ) ، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به .
شرح
( 1 ) إن كان الاحتياط من جهة تخطئته غيره فليس له الرجوع . ( الخوانساري ) . * هذا إذا لم ينته إلى مخالفة الأعلم في الفتوى من جهة أخرى ، كما إذا أفتى بعدم حرمة شئ وتردد بين وجوبه واستحبابه فاحتاط ، وأفتى غيره بالحرمة . ( الشيرازي ) . ( 2 ) بل بين العمل بمطلق الاحتياط وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم . ( الجواهري ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما وإلا فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم . ( الخوئي ) . ( 4 ) بالشرط المتقدم في المسألة السابقة . ( الشيرازي ) . ( 5 ) بل يتخير كما في المسألة السابقة . ( الجواهري ) . ( 6 ) إلا إذا كان فتواه أوفق بالاحتياط من فتوى الآخر ، لكن في العبادات يأتي رجاء . ( الإمام الخميني ) . * إذا كان أعلم ، وإلا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي . ( آقا ضياء ) .
العروة الوثقى — صفحة 54 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي