65 - ( مسألة 65 ) : في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما
شاء ( 1 ) ، كما يجوز له التبعيض ( 2 ) حتى في أحكام العمل
الواحد ( 3 ) ، حتى أنه ( 4 ) لو كان ( 5 ) مثلا فتوى أحدهما وجوب
جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع ، وفتوى
الآخر بالعكس ، يجوز أن يقلد الأول ( 6 ) في استحباب التثليث ،
شرح
* إلا إذا كان قوله أحوط . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) مع عدم العلم بالمخالفة ، وإلا فيأخذ بأحوط القولين كما مر ، وبذلك يظهر حال
التبعيض . ( الخوئي ) .
( 2 ) تقدم الإشكال فيه . ( الحكيم ) .
( 3 ) لا يجوز له الاكتفاء بالعمل الذي يحكم ببطلانه كل منهما ، كما لو أتى
بالتسبيحات مرة وترك الجلسة . ( الحائري ) .
* إذا لم يكن باطلا على الرأيين مع العمل بهما . ( الإمام الخميني ) .
* إذا إنتهى إلى مخالفتهما معا كما في المثال فالأحوط الترك . ( الشيرازي ) .
( 4 ) ذلك كذلك ما لم يلزم منه بطلان العمل بنظر كليهما كما هو الشأن فيما ذكر من
المثال ، وإلا فليس له حجة على صحة عمله ، اللهم ( إلا أن يدعى أن فتوى
كل واحد في جهة من جهات العمل طريق الاجتزاء به من تلك الجهة ،
فيكون معذورا من قبل مخالفة العمل الواحد من قبل الجزء والشرط المتروك
بفتوى أحد المجتهدين من دون احتياج إلى قيام رأي أحدهما على صحة تمام
العمل ، فتدبر . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) الأحوط ترك التبعيض في مثل هذا . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
( 6 ) جواز التبعيض في الصورة المفروضة ونظائرها مما يلزم منه كون العمل باطلا
بفتوى كل منهما محل إشكال ، بل منع . ( آل ياسين ) .