تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
65 - ( مسألة 65 ) : في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء ( 1 ) ، كما يجوز له التبعيض ( 2 ) حتى في أحكام العمل الواحد ( 3 ) ، حتى أنه ( 4 ) لو كان ( 5 ) مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع ، وفتوى الآخر بالعكس ، يجوز أن يقلد الأول ( 6 ) في استحباب التثليث ،
شرح
* إلا إذا كان قوله أحوط . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) مع عدم العلم بالمخالفة ، وإلا فيأخذ بأحوط القولين كما مر ، وبذلك يظهر حال التبعيض . ( الخوئي ) . ( 2 ) تقدم الإشكال فيه . ( الحكيم ) . ( 3 ) لا يجوز له الاكتفاء بالعمل الذي يحكم ببطلانه كل منهما ، كما لو أتى بالتسبيحات مرة وترك الجلسة . ( الحائري ) . * إذا لم يكن باطلا على الرأيين مع العمل بهما . ( الإمام الخميني ) . * إذا إنتهى إلى مخالفتهما معا كما في المثال فالأحوط الترك . ( الشيرازي ) . ( 4 ) ذلك كذلك ما لم يلزم منه بطلان العمل بنظر كليهما كما هو الشأن فيما ذكر من المثال ، وإلا فليس له حجة على صحة عمله ، اللهم ( إلا أن يدعى أن فتوى كل واحد في جهة من جهات العمل طريق الاجتزاء به من تلك الجهة ، فيكون معذورا من قبل مخالفة العمل الواحد من قبل الجزء والشرط المتروك بفتوى أحد المجتهدين من دون احتياج إلى قيام رأي أحدهما على صحة تمام العمل ، فتدبر . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) الأحوط ترك التبعيض في مثل هذا . ( البروجردي ، الخوانساري ) . ( 6 ) جواز التبعيض في الصورة المفروضة ونظائرها مما يلزم منه كون العمل باطلا بفتوى كل منهما محل إشكال ، بل منع . ( آل ياسين ) .
العروة الوثقى — صفحة 55 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي