تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
عن قوة ( 1 ) . 70 ( مسألة 70 ) : لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة ، أو الطهارة ، أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، وأما في الشبهات ( 2 ) الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها ، مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ، ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ، يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء .
71 ( مسألة 71 ) : المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ، وإن كان موثوقا به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه . وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب . 72 ( مسألة 72 ) : الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي ( 3 ) في جواز العمل ، إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها ، أو لفظ الناقل ، أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أن الظن ليس حجة ، إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه ، أو من الناقل .
شرح
تشريعه في قصده . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) تقدم مورد وجوب الإعلام في المسألة الثامنة والأربعين . ( الحكيم ) . * في قوته على الإطلاق إشكال . ( الخوئي ) . ( 2 ) الظاهر أن المجتهد يبين له الحكم الفرعي للموارد المشكوكة ، لا أنه يحيله على الاستصحاب الذي هو عنوان قوله " لا تنقض " . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بل يكفي الوثوق من أي طريق حصل على الأظهر . ( الخوانساري ) .