عن قوة ( 1 ) .
70 ( مسألة 70 ) : لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة ، أو الطهارة ، أو
الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، وأما في الشبهات ( 2 ) الموضوعية
فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها ، مثلا إذا شك في أن عرق الجنب
من الحرام نجس أم لا ، ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا
الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ، يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في
جواز الإجراء .
71 ( مسألة 71 ) : المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ، وإن
كان موثوقا به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه .
وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ، ولا ولاية له في
الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب .
72 ( مسألة 72 ) : الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي ( 3 ) في جواز
العمل ، إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها ، أو لفظ الناقل ، أو
من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أن الظن ليس حجة ، إلا إذا كان
حاصلا من ظواهر الألفاظ منه ، أو من الناقل .
شرح
تشريعه في قصده . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) تقدم مورد وجوب الإعلام في المسألة الثامنة والأربعين . ( الحكيم ) .
* في قوته على الإطلاق إشكال . ( الخوئي ) .
( 2 ) الظاهر أن المجتهد يبين له الحكم الفرعي للموارد المشكوكة ، لا أنه يحيله على
الاستصحاب الذي هو عنوان قوله " لا تنقض " . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) بل يكفي الوثوق من أي طريق حصل على الأظهر . ( الخوانساري ) .