والثاني في استحباب الجلسة .
66 ( مسألة 66 ) : لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر ( 1 ) على
العامي إذ لا بد فيه من الاطلاع التام ، ومع ذلك قد يتعارض
الاحتياطان فلا بد من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى
يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط ، مثلا : الأحوط ترك
الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار
الماء فيه الأحوط التوضؤ به ، بل يجب ذلك ، بناء على كون احتياط
الترك استحبابيا ، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم ، وأيضا
الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق
الوقت ، ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط
ترك هذا الاحتياط ( 2 ) ، أو يلزم تركه ، كذا التيمم بالجص خلاف
شرح
* الأقرب البطلان إذا كان العمل ارتباطيا ولم يكن بجملته صحيحا على
فتوى كل منهما كما في مثال المتن . ( كاشف الغطاء ) .
* الأحوط بل الأقوى ترك التبعيض في المثال وأشباهه مما يوجب التبعيض
بطلان العمل على القولين . ( الگلپايگاني ) .
* إذا بطل عمله جملة بفتوى كل واحد منهما لم يجز التبعيض كما في المثال
وأشباهه على الأقوى . ( النائيني ) .
( 1 ) فلا بد من رجوعه إلى المجتهد الأعلم في تعيين مورد احتياطه بمناطة رجوع الجاهل
إلى العالم . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) الأحوط الجمع بينه وبين القضاء خارج الوقت مع تثليث التسبيحات .
( الخوانساري ) .