تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
والثاني في استحباب الجلسة .
66 ( مسألة 66 ) : لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر ( 1 ) على العامي إذ لا بد فيه من الاطلاع التام ، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بد من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط ، مثلا : الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به ، بل يجب ذلك ، بناء على كون احتياط الترك استحبابيا ، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم ، وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ، ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط ( 2 ) ، أو يلزم تركه ، كذا التيمم بالجص خلاف
شرح
* الأقرب البطلان إذا كان العمل ارتباطيا ولم يكن بجملته صحيحا على فتوى كل منهما كما في مثال المتن . ( كاشف الغطاء ) . * الأحوط بل الأقوى ترك التبعيض في المثال وأشباهه مما يوجب التبعيض بطلان العمل على القولين . ( الگلپايگاني ) . * إذا بطل عمله جملة بفتوى كل واحد منهما لم يجز التبعيض كما في المثال وأشباهه على الأقوى . ( النائيني ) . ( 1 ) فلا بد من رجوعه إلى المجتهد الأعلم في تعيين مورد احتياطه بمناطة رجوع الجاهل إلى العالم . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) الأحوط الجمع بينه وبين القضاء خارج الوقت مع تثليث التسبيحات . ( الخوانساري ) .