العرفية أو اللغوية ( 1 ) ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلد
في مايع أنه خمر أو خل مثلا ، وقال المجتهد : إنه خمر ، لا يجوز له
تقليده ، نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله ، كما في إخبار العامي
العادل ، وهكذا ، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية ( 2 ) كالصلاة
والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية .
68 ( مسألة 68 ) : لا يعتبر الأعلمية في ما أمره راجع إلى المجتهد ، إلا في
التقليد ( 3 ) ، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي
شرح
* جواز التيمم ونحوه يكون موردا له . ( النائيني ) .
* الظاهر جريانه فيها . ( الإصفهاني ) .
* العرفية كالغناء والصعيد والكعب وأمثالها مما يلزم الرجوع فيها إلى الأدلة
الشرعية في تعيين مراد الشارع منها ، فإن التقليد أو الاحتياط واجب فيها على
العامي .
نعم لا يجري التقليد في مقام تطبيق الكبريات على الصغريات سواء كانت
المفاهيم الكلية الشرعية أو لغوية أو عرفية ، فالتقليد يلزم في أن الصعيد هو
التراب أو مطلق وجه الأرض لا في أن هذا تراب أوليس بتراب ، وهكذا
فليس مناط صحة التقليد وعدمها الموضوعات الشرعية أو العرفية أو غيرها بل
مناطه الكلية والجزئية المصداقية ، فليفهم . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) الأقوى جواز التقليد في الموضوع المستنبط مطلقا ، لأنه راجع إلى التقليد في نفس
الحكم . ( البروجردي ) .
( 2 ) وكذا الموضوعات العرفية المستنبطة كالغناء والوطن والمفازة وأمثال ذلك .
( الحائري ) .
( 3 ) تقدم الكلام فيه . ( الشيرازي ) .