تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
العرفية أو اللغوية ( 1 ) ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلد في مايع أنه خمر أو خل مثلا ، وقال المجتهد : إنه خمر ، لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله ، كما في إخبار العامي العادل ، وهكذا ، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية ( 2 ) كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية . 68 ( مسألة 68 ) : لا يعتبر الأعلمية في ما أمره راجع إلى المجتهد ، إلا في التقليد ( 3 ) ، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي
شرح
* جواز التيمم ونحوه يكون موردا له . ( النائيني ) . * الظاهر جريانه فيها . ( الإصفهاني ) . * العرفية كالغناء والصعيد والكعب وأمثالها مما يلزم الرجوع فيها إلى الأدلة الشرعية في تعيين مراد الشارع منها ، فإن التقليد أو الاحتياط واجب فيها على العامي . نعم لا يجري التقليد في مقام تطبيق الكبريات على الصغريات سواء كانت المفاهيم الكلية الشرعية أو لغوية أو عرفية ، فالتقليد يلزم في أن الصعيد هو التراب أو مطلق وجه الأرض لا في أن هذا تراب أوليس بتراب ، وهكذا فليس مناط صحة التقليد وعدمها الموضوعات الشرعية أو العرفية أو غيرها بل مناطه الكلية والجزئية المصداقية ، فليفهم . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) الأقوى جواز التقليد في الموضوع المستنبط مطلقا ، لأنه راجع إلى التقليد في نفس الحكم . ( البروجردي ) . ( 2 ) وكذا الموضوعات العرفية المستنبطة كالغناء والوطن والمفازة وأمثال ذلك . ( الحائري ) . ( 3 ) تقدم الكلام فيه . ( الشيرازي ) .