لها ، والوصايا التي لا وصي لها ، ونحو ذلك ، فلا يعتبر فيها الأعلمية .
نعم الأحوط ( 1 ) في القاضي ( 2 ) أن يكون أعلم من في ذلك
البلد ، أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه .
69 ( مسألة 69 ) : إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم
لا ؟ فيه تفصيل : فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر
عدم الوجوب ( 3 ) ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو
شرح
( 1 ) إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي كما مر . ( آل ياسين ) .
* استحبابا . ( الشيرازي ) .
* لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع هو اختلاف فتوى الحكمين كما مر .
( الگلپايگاني ) .
* الأقوى جواز الترافع إلى غير الأعلم ، إلا إذا كان منشأ التنازع هو
الاختلاف في الحكم الشرعي كما تقدم . ( النائيني ) .
( 2 ) قد تقدم عدم اعتبار الأعلمية في القاضي ، لإطلاق المقبولة ( 1 ) الشامل لبعض
مراتب التجزي أيضا ، نعم يعتبر ذلك في ترجيح الحكمين في واقعة واحدة
للنص ( 2 ) . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) مع بقاء مقلده على إتيانه برجاء الواقع ، وإلا فمع عدم المشروعية يجب إرشاده
إلى ما يراه تكليفا فعلا في حقه ، اللهم ( إلا ) أن يدعى منع قيام الدليل على
وجوب إرشاد الجاهل عند عدم مخالفة عمله للواقع مع فرض اعتقاده بعدم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 220 كتاب القضاء باب 31 من أبواب كيفية الحكم ح 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 18 ص 80 كتاب القضاء باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 20 .