تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
لها ، والوصايا التي لا وصي لها ، ونحو ذلك ، فلا يعتبر فيها الأعلمية . نعم الأحوط ( 1 ) في القاضي ( 2 ) أن يكون أعلم من في ذلك البلد ، أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه .
69 ( مسألة 69 ) : إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا ؟ فيه تفصيل : فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب ( 3 ) ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو
شرح
( 1 ) إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي كما مر . ( آل ياسين ) . * استحبابا . ( الشيرازي ) . * لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع هو اختلاف فتوى الحكمين كما مر . ( الگلپايگاني ) . * الأقوى جواز الترافع إلى غير الأعلم ، إلا إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي كما تقدم . ( النائيني ) . ( 2 ) قد تقدم عدم اعتبار الأعلمية في القاضي ، لإطلاق المقبولة ( 1 ) الشامل لبعض مراتب التجزي أيضا ، نعم يعتبر ذلك في ترجيح الحكمين في واقعة واحدة للنص ( 2 ) . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) مع بقاء مقلده على إتيانه برجاء الواقع ، وإلا فمع عدم المشروعية يجب إرشاده إلى ما يراه تكليفا فعلا في حقه ، اللهم ( إلا ) أن يدعى منع قيام الدليل على وجوب إرشاد الجاهل عند عدم مخالفة عمله للواقع مع فرض اعتقاده بعدم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 220 كتاب القضاء باب 31 من أبواب كيفية الحكم ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 18 ص 80 كتاب القضاء باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 20 .