بطلت ( 1 ) ، وإن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا ، إلا إذا حصل
منها ( 2 ) قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضا إذا فرض حصول
قصد ( 3 ) القربة مع العلم أيضا ( 4 ) ، وإذا تعذر الاختبار ترجع
إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض ، وإلا فتبني على الطهارة ( 5 ) ،
شرح
* مع العلم بالبكارة والافتضاض وخروج دم منها وعدم سبق الحيض ، أما لو
اختل شئ منها فهل يلحق بالمنصوص مطلقا ، أو يرجع إلى الأصول مطلقا أو
يفصل بين وجوب الاختبار فلا يجب وبين الانغماس والتطوق فتعمل به لو
اختبرت ؟ وجوه خيرها وسطها ، ولا يبعد الأول . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) الأقرب الصحة إلا أن تكون الحالة السابقة حيضا . ( الجواهري ) .
* هذا مبني على كون الاختبار شرطا لصحة العمل ، وليس كذلك بل هو
طريق وارشاد ، فالعمل العبادي برجاء إدراك الواقع يقع صحيحا مع كونها
طاهرا في الواقع . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) بل الأقوى بطلانها ، بناء على المختار من حرمة الصلاة والصوم عليها ذاتا إلا مع
جهلها بوجوب الاختبار قصورا ، وإلا فتنجز الحرمة المحتملة يوجب صدور
العمل منها مبعدا غير قابل للتقرب به ولو كانت متجرية كما أشرنا إليه سابقا .
( آقا ضياء ) .
* وكانت معذورة في تركه على الأحوط . ( البروجردي ) .
* الأحوط اختصاص الصحة بما إذا تعذر عليها الاختبار ولو لضيق الوقت
بسوء اختيارها فصلت برجاء المصادفة أو كانت معذورة في تركه لقصور أو
نسيان ونحو ذلك . ( النائيني ) .
( 3 ) بالإتيان بالصلاة برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) .
( 4 ) أو جاءت بها برجاء الواقع . ( الحائري ) .
( 5 ) إلا إذا كانت مسبوقة بكلتا الحالتين وشكت في المتأخر منهما مع العلم بتاريخ