تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
فالمشهور ( 1 ) أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض ، وإلا فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر ، لكن الحكم المذكور مشكل ( 2 ) ، فلا يترك الاحتياط ( 3 ) بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض ، ولو اشتبه بدم آخر ( 4 )
شرح
( 1 ) لا يبعد وجوب الاختبار والعمل على القول المشهور ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ولو مع العلم بالحالة السابقة . نعم لو تعذر الاختبار تعمل على طبق الحالة السابقة ، ومع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) لا يبعد جريان أحكام الطاهرة إلا إذا كانت مسبوقة بالحيض . ( الخوئي ) . * بل هو الأقرب . ( الشيرازي ) . * بل لعله أقوى لترجيح رواية التهذيب على رواية الكافي من وجوه لكن موردها العلم بوجود القرحة ، أما مع الشك بوجودها أو الشك في خروج دم منها على تقدير وجودها فالمرجع إلى القواعد أقوى فتأخذ بالحالة السابقة حتى يحصل العلم بما يرفعها . ( كاشف الغطاء ) . * ولكنه مع العلم بوجود القرحة والشك في مكانها هو الأقوى ، نعم لو شك في أصل وجودها ففيه الإشكال . ( النائيني ) . ( 3 ) مع الجهل بالحالة السابقة للعلم الإجمالي وإلا فيعمل على طبق السابق . ( آقا ضياء ) . * إلا إذا علمت الحالة السابقة فيعمل عليها . ( الحكيم ) . ( 4 ) في إطلاقه تأمل ، لعدم تمامية قاعدة الإمكان الوقوعي ولو بالنظر إلى القواعد الواصلة فضلا عن الإمكان الذاتي أو الاحتمالي لعدم دليل واف لإثباتها ، وما ذكر في وجهها مخدوشة طرا ، ولقد تعرضناه في كتاب الطهارة ، وحينئذ فلا بد