فالمشهور ( 1 ) أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض ، وإلا
فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر ، لكن الحكم
المذكور مشكل ( 2 ) ، فلا يترك الاحتياط ( 3 ) بالجمع بين أعمال
الطاهرة والحائض ، ولو اشتبه بدم آخر ( 4 )
شرح
( 1 ) لا يبعد وجوب الاختبار والعمل على القول المشهور ، لكن لا ينبغي ترك
الاحتياط ولو مع العلم بالحالة السابقة . نعم لو تعذر الاختبار تعمل على طبق
الحالة السابقة ، ومع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض .
( الإمام الخميني ) .
( 2 ) لا يبعد جريان أحكام الطاهرة إلا إذا كانت مسبوقة بالحيض . ( الخوئي ) .
* بل هو الأقرب . ( الشيرازي ) .
* بل لعله أقوى لترجيح رواية التهذيب على رواية الكافي من وجوه لكن
موردها العلم بوجود القرحة ، أما مع الشك بوجودها أو الشك في خروج دم
منها على تقدير وجودها فالمرجع إلى القواعد أقوى فتأخذ بالحالة السابقة حتى
يحصل العلم بما يرفعها . ( كاشف الغطاء ) .
* ولكنه مع العلم بوجود القرحة والشك في مكانها هو الأقوى ، نعم لو شك في
أصل وجودها ففيه الإشكال . ( النائيني ) .
( 3 ) مع الجهل بالحالة السابقة للعلم الإجمالي وإلا فيعمل على طبق السابق .
( آقا ضياء ) .
* إلا إذا علمت الحالة السابقة فيعمل عليها . ( الحكيم ) .
( 4 ) في إطلاقه تأمل ، لعدم تمامية قاعدة الإمكان الوقوعي ولو بالنظر إلى القواعد
الواصلة فضلا عن الإمكان الذاتي أو الاحتمالي لعدم دليل واف لإثباتها ، وما
ذكر في وجهها مخدوشة طرا ، ولقد تعرضناه في كتاب الطهارة ، وحينئذ فلا بد