الاحتياط ( 1 ) بالجمع ( 2 ) بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين
أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي .
705 ( مسألة 5 ) : إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم ، أو رأت دما في
ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ( 3 ) ،
وإن علمت بكونه دما ( 4 ) واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة ،
أو بدم البكارة ، أو بدم القرحة ، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى
الصفات ( 5 ) ،
شرح
* وإن كان لا يبعد الحكم بالطهارة . ( الشيرازي ) .
* أي في الابتداء ، أما في الاستدامة فلا إشكال في كفاية بقائه في باطن الرحم
لترتيب أحكامه . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) ولها أن تتعمد إخراجه فتحيض به . ( آل ياسين ) .
* الظاهر أنه لا تجري عليه أحكام الحيض ما لم يخرج . ( الخوئي ) .
( 2 ) قبل الأخراج ، وأما لو أخرجته ولو كذلك فلا يبعد الحكم بالتحيض .
( الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل ولا أحكام غيره كالنفاس والاستحاضة ، بل ولا يحكم بنجاسته مع الشك
في دمويته . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) وخارجا من الرحم . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) سيأتي أنها ترجع إلى العادة ، ثم إلى الصفات ، ثم فيها تفصيل . ( البروجردي ) .
* يأتي التفصيل ، ويأتي أن الرجوع إلى الصفات متأخر عن الرجوع إلى
العادة . ( الإمام الخميني ) .
* فيه تفصيل سيأتي . ( الخوئي ) .
* بل تجعله حيضا إلا أن يكون معارضا للعادة أو لدم واجد لصفات الحيض .
( الشيرازي ) .