تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
الاحتياط ( 1 ) بالجمع ( 2 ) بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي . 705 ( مسألة 5 ) : إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم ، أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ( 3 ) ، وإن علمت بكونه دما ( 4 ) واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة ، أو بدم البكارة ، أو بدم القرحة ، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات ( 5 ) ،
شرح
* وإن كان لا يبعد الحكم بالطهارة . ( الشيرازي ) . * أي في الابتداء ، أما في الاستدامة فلا إشكال في كفاية بقائه في باطن الرحم لترتيب أحكامه . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) ولها أن تتعمد إخراجه فتحيض به . ( آل ياسين ) . * الظاهر أنه لا تجري عليه أحكام الحيض ما لم يخرج . ( الخوئي ) . ( 2 ) قبل الأخراج ، وأما لو أخرجته ولو كذلك فلا يبعد الحكم بالتحيض . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل ولا أحكام غيره كالنفاس والاستحاضة ، بل ولا يحكم بنجاسته مع الشك في دمويته . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) وخارجا من الرحم . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) سيأتي أنها ترجع إلى العادة ، ثم إلى الصفات ، ثم فيها تفصيل . ( البروجردي ) . * يأتي التفصيل ، ويأتي أن الرجوع إلى الصفات متأخر عن الرجوع إلى العادة . ( الإمام الخميني ) . * فيه تفصيل سيأتي . ( الخوئي ) . * بل تجعله حيضا إلا أن يكون معارضا للعادة أو لدم واجد لصفات الحيض . ( الشيرازي ) .