تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
حكم عليه ( 1 ) بعدم الحيضية ( 2 )
شرح
في مثله من الرجوع إلى سائر القواعد ومع عدم تميزها فيرجع إلى الأصول المختلفة باختلاف العلم بالحالة السابقة من إحدى الحالتين أو عدمها المنتهي إلى العلم الإجمالي بإحداهن ، فيرجع في مثله إلى القواعد من الجمع بين الوظائف . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) بل على المرأة بالطهارة . ( الشيرازي ) . * بل تحتاط . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة وإلا فإن كانت الحيضية يحكم بها وإن لم تعلم الحالة السابقة أصلا تجمع بين أفعال الطاهرة وتروك الحائض ، هذا إذا اشتبه بغير دم الاستحاضة ، وأما إذا اشتبه بدم الاستحاضة فيأتي الكلام فيه إن شاء الله . ( الحائري ) . * لا يترك الاحتياط بالجمع مع الجهل بالحالة السابقة . ( الحكيم ) . * مع العلم بأن الحالة السابقة الطهر ، وإلا فتجمع بين وظائف الطاهرة والحائض ، ومع العلم بحيضية الحالة السابقة تحكم بالحيضية . ( الإمام الخميني ) . * لو لم يعلم أن الدم من الرحم ، أو علم أنه منه وعلم بسبب آخر للدم واحتمل كونه منه . ( الشيرازي ) . * يظهر من كلامه هذا ومن غيره أنه لا يعتمد على قاعدة الامكان في باب الحيض أصلا مع أنها من القواعد المسلمة عند الأصحاب التي لا تقبل التشكيك ، ويستدلون بها لا عليها ، والظاهر شمولها للإمكان الاحتمالي ، لأن عمدة المستند فيها أصالة السلامة ، وهو أصل معتبر عقلائي يرجع إليه العقلاء في جميع أمورهم معاشا ومعادا ، ولا شك أن الحيض دم تقذفه المرأة بمقتضى طبيعتها وصحة خلقتها ، أما ما عداه حتى الاستحاضة فلا يكون إلا من علة ، فإن الاستحاضة لا تكون إلا من فساد الدم واختلال المزاج وانحلال الصحة ، فلو
العروة الوثقى — صفحة 567 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي