حكم عليه ( 1 ) بعدم الحيضية ( 2 )
شرح
في مثله من الرجوع إلى سائر القواعد ومع عدم تميزها فيرجع إلى الأصول
المختلفة باختلاف العلم بالحالة السابقة من إحدى الحالتين أو عدمها المنتهي
إلى العلم الإجمالي بإحداهن ، فيرجع في مثله إلى القواعد من الجمع بين
الوظائف . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) بل على المرأة بالطهارة . ( الشيرازي ) .
* بل تحتاط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة وإلا فإن كانت الحيضية يحكم بها وإن
لم تعلم الحالة السابقة أصلا تجمع بين أفعال الطاهرة وتروك الحائض ، هذا
إذا اشتبه بغير دم الاستحاضة ، وأما إذا اشتبه بدم الاستحاضة فيأتي الكلام
فيه إن شاء الله . ( الحائري ) .
* لا يترك الاحتياط بالجمع مع الجهل بالحالة السابقة . ( الحكيم ) .
* مع العلم بأن الحالة السابقة الطهر ، وإلا فتجمع بين وظائف الطاهرة
والحائض ، ومع العلم بحيضية الحالة السابقة تحكم بالحيضية . ( الإمام الخميني ) .
* لو لم يعلم أن الدم من الرحم ، أو علم أنه منه وعلم بسبب آخر للدم
واحتمل كونه منه . ( الشيرازي ) .
* يظهر من كلامه هذا ومن غيره أنه لا يعتمد على قاعدة الامكان في باب
الحيض أصلا مع أنها من القواعد المسلمة عند الأصحاب التي لا تقبل
التشكيك ، ويستدلون بها لا عليها ، والظاهر شمولها للإمكان الاحتمالي ، لأن
عمدة المستند فيها أصالة السلامة ، وهو أصل معتبر عقلائي يرجع إليه العقلاء
في جميع أمورهم معاشا ومعادا ، ولا شك أن الحيض دم تقذفه المرأة بمقتضى
طبيعتها وصحة خلقتها ، أما ما عداه حتى الاستحاضة فلا يكون إلا من علة ، فإن
الاستحاضة لا تكون إلا من فساد الدم واختلال المزاج وانحلال الصحة ، فلو