بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها ، فإنه
لا يحكم بحيضيته ، وهذا هو المراد من شرطية البلوغ .
702 ( مسألة 2 ) : لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة
والأمة ، وحار المزاج وبارده ، وأهل مكان ومكان .
703 ( مسألة 3 ) : لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع ، وفي
اجتماعه مع الحمل قولان ، الأقوى أنه يجتمع معه ، سواء كان قبل
الاستبانة أو بعدها ، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، نعم في ما
كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط ( 1 ) الجمع ( 2 ) بين تروك
الحائض وأعمال المستحاضة .
704 ( مسألة 4 ) : إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه
شئ في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام
الحيض ، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدخال
قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال ( 3 ) ، فلا يترك
شرح
( 1 ) وإن كان الحكم في الحيض لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* والأقوى كونه حيضا مع اجتماع الشرائط والصفات . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) وإن كان الأقوى التحيض به مع اجتماع الشرائط والصفات . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك فيما إذا كان فاقدا للصفات . ( الحكيم ) .
* مورد الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوما من أول عادتها وكان
الدم بصفة الحيض ، وأما في غيره فحال الحامل حال غيرها . ( الخوئي ) .
* والأقوى الحكم بالحيضية . ( الشيرازي ) .
( 3 ) وإن كان الحكم بالحيض لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .