لكن مراعاة الاحتياط أولى ( 1 ) ، ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور
غيرها كالقرحة ( 2 ) المحيطة بأطراف الفرج ، وإن اشتبه بدم القرحة
شرح
الحيض . ( الشيرازي ) .
( 1 ) بل لازم . ( الإصفهاني ، الحكيم ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .
* بل لا بد من مراعاته بناء على التحقيق من علية العلم الإجمالي في المنجزية
حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية ، وإلا فبناء على الاقتضاء وسقوط الأصل
من الأطراف بالمعارضة قد يتوهم بأنه بعد تعارض الأصول الحكمية والموضوعية
في الطرفين يبقى " كل شئ لك حلال " ( 1 ) المخصص بالشبهة التحريمية في
طرف احتمال الحرمة جارية بلا معارض ، فلا يجري عليها حكم تروك الحائض
وإن يجب أعمال المستحاضة في الظاهر حذرا عن المخالفة القطعية ، هذا ولكن
لا يخفى ما فيه من أنه بعد الغض عن عدم اختصاص " كل شئ " للشبهة
التحريمية أن مثل حديث الرفع ( 2 ) وغيره من الأصول الحكمية كما تعارض فرده
الآخر الجاري في الشبهة التحريمية كذلك تعارض " كل شئ لك حلال "
فلا وجه لتساقطه ثم الرجوع إلى العموم المزبور ، والله العالم . ( آقا ضياء ) .
* بل لا بد من رعايته . ( آل ياسين ) .
* بل الوجوب أظهر . ( الحائري ) .
( 2 ) لحوقها غير بعيد . ( البروجردي ) .
* لا يبعد الإلحاق . ( الجواهري ) .
* لا يبعد اللحوق . ( الشيرازي ) .
* بل لا يبعد لحوقها بها . ( الگلپايگاني ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 60 كتاب التجارة باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4 .
( 2 ) الوسائل : ج 11 ص 295 كتاب الجهاد باب 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح 1 .