تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
لكن مراعاة الاحتياط أولى ( 1 ) ، ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة ( 2 ) المحيطة بأطراف الفرج ، وإن اشتبه بدم القرحة
شرح
الحيض . ( الشيرازي ) . ( 1 ) بل لازم . ( الإصفهاني ، الحكيم ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) . * بل لا بد من مراعاته بناء على التحقيق من علية العلم الإجمالي في المنجزية حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية ، وإلا فبناء على الاقتضاء وسقوط الأصل من الأطراف بالمعارضة قد يتوهم بأنه بعد تعارض الأصول الحكمية والموضوعية في الطرفين يبقى " كل شئ لك حلال " ( 1 ) المخصص بالشبهة التحريمية في طرف احتمال الحرمة جارية بلا معارض ، فلا يجري عليها حكم تروك الحائض وإن يجب أعمال المستحاضة في الظاهر حذرا عن المخالفة القطعية ، هذا ولكن لا يخفى ما فيه من أنه بعد الغض عن عدم اختصاص " كل شئ " للشبهة التحريمية أن مثل حديث الرفع ( 2 ) وغيره من الأصول الحكمية كما تعارض فرده الآخر الجاري في الشبهة التحريمية كذلك تعارض " كل شئ لك حلال " فلا وجه لتساقطه ثم الرجوع إلى العموم المزبور ، والله العالم . ( آقا ضياء ) . * بل لا بد من رعايته . ( آل ياسين ) . * بل الوجوب أظهر . ( الحائري ) . ( 2 ) لحوقها غير بعيد . ( البروجردي ) . * لا يبعد الإلحاق . ( الجواهري ) . * لا يبعد اللحوق . ( الشيرازي ) . * بل لا يبعد لحوقها بها . ( الگلپايگاني ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 60 كتاب التجارة باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 11 ص 295 كتاب الجهاد باب 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح 1 .