فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض ( 1 ) ، وإلا فإن كان
في أيام العادة فكذلك ، وإلا فيحكم ( 2 ) بأنه استحاضة ( 3 ) ، وإن
اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة ( 4 ) في الفرج والصبر قليلا ثم
إخراجها ( 5 ) فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة ، وإن كانت منغمسة به
فهو حيض ( 6 ) ، والاختبار المذكور واجب ( 7 ) ، فلو صلت بدونه
شرح
* الرجوع إلى الصفات حكم مستمرة الدم ، أما غيرها فمرجعها قاعدة الإمكان
المبنية على أصالة السلامة . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) على تفصيل فيه وفي الحكم بالاستحاضة لفقد الصفات يعلم مما سيجئ في
المسائل الآتية . ( آل ياسين ) .
( 2 ) بل له فروض كثيرة يعلم تفصيلها من المسائل الآتية . ( الإصفهاني ) .
* فيه تفصيل يأتي في طي المسائل إن شاء الله تعالى . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) في إطلاقه نظر وسيأتي تفصيله . ( الحكيم ) .
( 4 ) وتركها مليا ثم إخراجها رقيقا على الأحوط الأولى . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) بالرفق . ( الشيرازي ) .
( 6 ) إن اشتبه بدم العذرة ، أما لو كان الاشتباه ثلاثيا : الحيض والاستحاضة
والعذرة ، فالحكم بالحيض عند الانغماس مشكل فإنه إنما ينفي البكارة فقط
ولا يعين الحيض ، اللهم إلا أن يرجح بقاعدة الإمكان ، ولو اشتبه بين العذرة
والاستحاضة وخرجت القطنة مطوقة تعين الأول وإذا انغمست تعين الثاني .
( كاشف الغطاء ) .
( 7 ) بل لا يبعد كونه شرطا في الصحة ، فلو صلت بدونه بطلت مطلقا . ( آل ياسين ) .
* في وجوبه إشكال ، والقدر المتيقن أنه لا تصح صلاتها قبله بقصد الأمر
جزما . ( الخوئي ) .