تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض ( 1 ) ، وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك ، وإلا فيحكم ( 2 ) بأنه استحاضة ( 3 ) ، وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة ( 4 ) في الفرج والصبر قليلا ثم إخراجها ( 5 ) فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة ، وإن كانت منغمسة به فهو حيض ( 6 ) ، والاختبار المذكور واجب ( 7 ) ، فلو صلت بدونه
شرح
* الرجوع إلى الصفات حكم مستمرة الدم ، أما غيرها فمرجعها قاعدة الإمكان المبنية على أصالة السلامة . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) على تفصيل فيه وفي الحكم بالاستحاضة لفقد الصفات يعلم مما سيجئ في المسائل الآتية . ( آل ياسين ) . ( 2 ) بل له فروض كثيرة يعلم تفصيلها من المسائل الآتية . ( الإصفهاني ) . * فيه تفصيل يأتي في طي المسائل إن شاء الله تعالى . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) في إطلاقه نظر وسيأتي تفصيله . ( الحكيم ) . ( 4 ) وتركها مليا ثم إخراجها رقيقا على الأحوط الأولى . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) بالرفق . ( الشيرازي ) . ( 6 ) إن اشتبه بدم العذرة ، أما لو كان الاشتباه ثلاثيا : الحيض والاستحاضة والعذرة ، فالحكم بالحيض عند الانغماس مشكل فإنه إنما ينفي البكارة فقط ولا يعين الحيض ، اللهم إلا أن يرجح بقاعدة الإمكان ، ولو اشتبه بين العذرة والاستحاضة وخرجت القطنة مطوقة تعين الأول وإذا انغمست تعين الثاني . ( كاشف الغطاء ) . ( 7 ) بل لا يبعد كونه شرطا في الصحة ، فلو صلت بدونه بطلت مطلقا . ( آل ياسين ) . * في وجوبه إشكال ، والقدر المتيقن أنه لا تصح صلاتها قبله بقصد الأمر جزما . ( الخوئي ) .